المسافر منزله فالعبرة به لا بكون ما اتخذه مقرا ملكا له.
وأما اعتبار إقامة ستة أشهر فيه فما قيل أو يمكن أن يقال في وجه اعتبارها أمور:
أحدها: إن الوطن العرفي ما لم يكن وطنا شرعيا لا أثر له وهو مغالطة، فإن اللازم أن يكون ما يراه العرف ملكا أو مالا أو وطنا ممضى شرعا، وأخبار الاستيطان والمنزل ونحوها دليل الامضاء، وعدم كونه وطنا شرعيا بالمعنى المقابل للوطن العرفي غير ضائر.
ثانيها: ما في المدارك (1) من دعوى الأولوية نظرا إلى أن إقامة ستة أشهر إذا كانت لازمة مع وجود الملك فمع عدمه بالأولوية، وهو بظاهره بلا جامع حتى يتحقق بلحاظه الأولوية ولعل المراد أن المحل الذي كان ملكا إذا اعتبر فيه الإقامة المزبورة فالمحل الذي ليس بملك أولى باعتبار الإقامة فيه، وهو لا يجدي إلا بلحاظ ذات المحل لا بلحاظ الذي اتخذه مقرا دائميا فإنه لا مساواة فضلا عن الأولوية.
ثالثها: تقييد إطلاق أخبار الاستيطان العرفي بصحيحة ابن بزيع (2)، والظاهر أنه ليس نسبة الصحيحة إلى تلك الأخبار نسبة المقيد إلى المطلق حتى يحمل المطلق على المقيد، فإن الصحيحة متكفلة لنفس الإقامة، لا للاستيطان العرفي المتقيد بالإقامة حتى تكون نسبتها نسبة المقيد إلى تلك الأخبار. ومنه تعرف أن نسبة تلك الأخبار أيضا ليست نسبة المقيد إلى الصحيحة المطلقة من حيث اتخاذ المنزل مقرا دائميا حتى يقال لا عبرة بالإقامة المزبورة ما لم يتخذ المنزل مقرا دائميا.
فإن قلت: وإن لم تكن نسبة الأخبار إلى الصحيحة ولا نسبة الصحيحة إلى الأخبار، نسبة المقيد إلى المطلق إلا أن قوله (عليه السلام): في صحيحة علي بن يقطين " كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل " يعم باطلاقه ما إذا أقام في المنزل ستة أشهر، وقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن بزيع " أن يكون له منزل