ما دون المسافة، وربما يعنون المسألة بأنه عزم على إقامة العشرة فيخرج إلى ما دون المسافة كما هو الغالب في متون الكتب الفقهية.
أما العنوان الأول فلا حاجة فيه إلى التقييد بفعل صلاه تامة لا ن التقيد (1) به بمقتضى الصحيحة إنما هو في مورد العدول عن النية، وبعد تمامية العشرة المنوية لا مورد للعدول عن النية، والعزم على العود وعدمه لا ربط له بالعدول كما يتضح إن شاء الله تعالى.
وأما العنوان الثاني فيجب التقييد فيه، إذ مع عدم فعل الصلاة يجب عليه القصر بمجرد عدوله وإن لم يخرج إلى ما دون المسافة فلا يجري فيه البحث عن القصر والاتمام بما لهما من الأقسام، ومع عدم العدول إلى زمان الخروج وإن وجب عليه الاتمام لما مر من استحالة إناطة تأثير نية الإقامة بعدم العدول أو بفعل صلاة تامة، لكن سفره إذا كان بعنوان عدم العود فهو عدول يجب عليه القصر من حين ذهابه على أي تقدير ولا يجري فيه هذا البحث الذي لا شبهة عند المشهور في عدم القصر في الذهاب والمقصد.
وبالجملة إنما يجري هذا البحث إذا تساوى الخروج في الأثناء مع الخروج بعد العشرة في أقوال المسألة وأقسامها إذا تساويا في استقرار وجوب التمام بحيث لم يكن فيه مجال للعدول، إما بمضي العشرة، وإما بفعل صلاة تامة.
ثم إن تنقيح الكلام في هذا المقام الذي اضطربت فيه كلمات الأعلام واعترف غير واحد بأنه من مهمات المسائل وأمهات المعاضل برسم أمور:
أحدها: إن نية الإقامة كما مر الكلام فيها قاطعة لموضوع السفر اعتبارا وتنزيلا بمقتضى خبر " من قدم مكة " (2) إلى قوله عليه السلام " فهو بمنزلة أهلها " (3) وعليه يبتني هذا البحث، وإلا فهو مسافر حقيقة وإنما ارتفع حكمه في برهة من الزمان، فإذا خرج من محل الإقامة كان خروجه خروج المسافر بسفره الأول وهذا متمم سفره