في قبال الحضور فيه فيدل، بالالتزام على أن هذا الحد حد الحضور الداخل فيه، ولغيبة المتجاوز عنه شرعا. ومن الواضح أن مريد السفر عن بلده هو الحاضر في بلده تارة والغائب عنه أخرى، وكون حضور الأهل وغيبتهم دائرا مدار البلوغ لهذا الحد وعدمه لا يجدي للمقيم إلا بتنزيل المقيم منزلة أهل البلد حتى يكون حضوره كحضورهم، وغيبته كغيبتهم، ولا تنزيل إلا بلسان قوله (عليه السلام): " ومن قدم مكة.. " إلى قوله " فهو منزلة أهلها " (1) فالمقيم في البلد لتحقق موضوعه يعمه التنزيل فيكون خروجه عن الحد غيبة له كالأهل، وبقاؤه فيه حضورا له كالأهل.
وأما ناوي الإقامة قبل دخول البلد فليس دخوله في حد الترخص دخولا في البلد حقيقة، لأن المفروض أنه ليس حدا عرفيا له، وليس دخولا فيه تنزيلا، لأن التنزيل مع فرض شمول الدليل له المتوقف على تحقق موضوعه فكيف يعقل تحقق موضوعه به فهذا هو الفارق بين خروج المقيم من البلد، ودخول ناوي الإقامة في حد الترخص. فتدبر فإنه حقيق به.