في مطلق المنزل. فتكرار قوله فيها مرتين يدل على خصوصية ملكية المنزل والعادة قاضية بكون منزله في ضيعته مملوكا له كضيعته، لا أن غيره بنى منزلا في ضيعته، وعليه فمجرد الإقامة فيما اتخذه منزلا من دون كونه مملوكا له لا أثر لها.
ومستند كفاية الملك مع الإقامة في غيره موثقة عمار حيث قال: " ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة " (1) بعد تقييدها بإقامة ستة أشهر بما دل عليها إذا لا قائل منا بكفاية مجرد علاقة الملكية في الوطنية من دون إقامة، وإنما ينسب ذلك إلى مالك، ولذا حملت الموثقة كغيرها من المطلقات على التقية، إلا أن قول هذه الموثقة للتقييد بعيد، إذ المقيد لها إن كان أخبار الاستيطان العرفي فلا قائل باعتبار الملك فيه، وإن كان صحيحة ابن بزيع فظاهرها كما عرفت الإقامة في الملك، لا الإقامة في بلد له فيه ملك، إلا أن يقال إن الاستيطان عرفا لا ينسب إلى الدار والمنزل، بل إلى البلد والمحل وإنما ينسب إلى المنزل بالعرض فأخبار استيطان المنازل يراد بها استيطان ذلك البلد أو المحل، فكذا الصحيحة فإن قوله (عليه السلام): (له فيها منزل يقيم فيه " تفسير لقوله (عليه السلام): " له فيها منزل يستوطنه " فلا يراد إلا الإقامة في محله الملك لا في المملوك. فالاحتياط في مثله لا يترك خصوصا مع ذهاب المشهور إليه.
وأما سائر ما قيل في إقامة (الستة أشهر) من كفاية كونها متفرقة للاطلاق، ومن لزوم كون الإقامة المزبورة بنحو توجب التمام فلا وجه له.
أما الأول: فلأن المنصرف منه في أمثال المقام كثلاثة الحيض، وثلاثة الخيار، وعشرة الإقامة، في موردها هو التوالي.
وأما الثاني، فلأنه لا موجب له إلا ظهور " يقيم " في إقامة العشر في ذلك، مع أن الكلام هناك مسوق لايجاب التمام بها دون ما نحن فيه فإنه موجب للاتمام بعد تحققها في سفره إلى هذا المحل، والتعبير بكونها قاطعة للسفر ليس بلحاظ هذا السفر الذي يقيم عنه، بل بلحاظ أسفاره فيما سيأتي، وهكذا والله العالم.