المعمولة في الرجوع ليومه.
خامسها: هل الملاك في الارتحال الموجب للقصر بشرائطه، وهو عنوانه المساوق للاعراض المتقوم بالعزم على عدم العود إليه بما هو مقره وإن عاد إليه من حيث إنه ممره؟ فلا أثر لتردده في العود أو ذهوله عنه، أو الملاك عدم البناء على الإقامة الذي هو نقيض ما يتقوم به الموجب للتمام وهو البناء على كونه مقرا له؟ فذاك المعنى الذي كان حدوثا موجبا للاتمام يكون بقاؤه موجبا لبقائه. وبعبارة أخرى هل ملاك القصر ضد نية الإقامة أو نقيضها؟ فعلى الأول لا يضر التردد وعلى الثاني يضره إذ لا بناء مع التردد والذهول ولا ريب في أن ملاك القصر إثناء سفر جديد لأن المفروض إما مضي العشرة أو فعل صلاة تامة، فلا معنى للعدول عن النية أو لا أثر له، فلا يقاس بقاء موجب الاتمام بحدوثه، ومن البين أنه مع التردد في العود وعدمه لا جزم بانشاء سفر جديد وهو أيضا ظاهر صحيحة أبي ولاد حيث جعلت فيها غاية وجوب الاتمام الخروج الظاهر في الارتحال ورفع اليد عن المقر والمستقر، ولا يكون ذلك إلا مع إنشاء سفر جديد.
والتحقيق إن العود إلى محل الإقامة بما هو عود لا أثر له فلا أثر للتردد فيه، بل الأثر للعود إلى محل الإقامة بما هو مقره ومستقره في قبال العود إليه بما هو ممره واحد منازله إلى بلده. والعود بهذا العنوان متقوم بالعزم على كون المحل مقرا له بقاء كما كان حدوثا والعود المتقوم بالعزم المزبور غير قابل للتردد، فما هو قابل للتردد لا أثر له وما له أثر غير قابل للتردد. وأما العود بما هو ممر له فهو ليس شرطا للقصر، بل إذا عاد لا بعنوان أنه عود إلى مقره كان قاصدا لثمانية فراسخ من مقصده إلى بلده من دون ما يوجب انقطاع مسافة المقصد إلى مل الإقامة عن المسافة منه إلى بلده سواءا مر إلى محل إقامته أم لا. وعليه فالمتردد حيث لا عزم له على العود إلى محل الإقامة بما هو مقره ومستقره فهو قاصد للمسافة الشرعية من حين إيابه إلى بلده فيجب عليه القصر.
وأما الصحيحة الحاكمة بوجوب الاتمام بعد صلاة تامة سواءا عدل أم لم يعدل فهي متكفلة لحكم المكلف قبل خروجه وإنشاء السفر، وأما أن إنشاء السفر