القيمة الواقعية أو ملحوظا بالنسبة إلى الثمن؟ فالأرش على الأول ثلث قيمة الصحيح مثلا، وعلى الثاني ثلث المسمى، والكلام تارة في ما تقتضيه القواعد، وأخرى فيما تقتضيه أخبار خيار العيب.
أما الأول فربما يقال: - كما عن غير واحد منهم المصنف (قدس سره) في طي كلامه أخيرا - أن البائع قد التزم على الفرض بوصف الصحة في المبيع بإزاء المسمى المبذول في مقابل الصحيح بما هو صحيح، ومقتضاه لزوم الخروج عن عهدة الوصف بالمقدار الذي له دخل في المسمى لا بأزيد من ذلك.
والجواب: أن الالتزام بوصف الصحة الدخيل في مالية الصحيح كالالتزام بسائر الأوصاف الدخيلة في المالية، فإن دخل الوصف في المالية لا اختصاص له قطعا بوصف الصحة، ومن البين المسلم عندهم أن تخلف الوصف الملتزم به لا يوجب إلا ارتفاع اللزوم، لكون لزوم العقد مع تخلف الوصف ضرريا، فلا يثبت من قبل الالتزام الضمني أزيد مما يثبت بالالتزام الصريح وهو الخيار فقط دون الأرش، والالتزام بالوصف ليس التزاما بتداركه، ليتوهم كون عهدة الوصف عليه بمقدار دخله في المسمى، ولذا لا يقولون بالأرش في تخلف سائر الأوصاف مع وحدة سنخ الالتزام، والاتحاد في سنخ الدخل في المالية.
وأما حديث المعاوضة اللبية والمعاوضة الحسية والمقابلة بين مقدار من الثمن ووصف الصحة في عالم اللب دون عالم الحس - كما أشرنا إليه سابقا (1) وجعله بعض أجلة المحشين (2) (رحمهم الله) هنا تحقيقا وثيقا ومدركا صحيحا للأرش بالنسبة إلى المسمى - فلا حكم له شرعا ولا اعتبار به بحسب القواعد الفقهية، إذ المعاوضة التي لم يتسبب إليها بسبب من الأسباب الشرعية، بل يستحيل أن يتسبب إليه - حيث إن الوصف لا مال ولا مملوك فلا معنى للمعاوضة - لا يمكن أن يؤثر في التغريم ولا في الانفساخ، نعم يصح اعتباره حكمة لحكم الشارع بالتغريم بما يناسب المسمى.
وأما الثاني: وهو ما تقتضيه الأخبار فتوضيح الحال فيها بعد تمهيد مقدمة: وهي أن