ويستحق الرد والأرش، إلا أن التأمل يقضي بما احتمله في الجواهر من كون المورد من تبعض الصفقة، فإن قوله (يجد فيه درديا) بقرينة قوله (يكون الدردي في الزيت) أن المبيع فيه الدردي، بخلاف قوله (فوجد فيها ربا) أي وجد في العكة ربا، وكذا قول البائع (إنما بعته منه حكرة) أي جمعا وجملة فإنه ظاهر في كون ما في العكة سمن ورب، لا سمن معيب بما فيه من الرب، والله العالم.
ومنها: أن ظاهر الروايتين من قوله (فيجد فيه درديا) وقوله (فوجد فيها ربا) أن وجودهما غير معلوم حال البيع، وأن المبيع هو الزيت والسمن المرتفع عنهما الجهالة بوزنهما على النهج الذي يعرف وزن المظروف في سائر الموارد، والعلم بوجودهما بعد العقد لا يوجب فساد العقد رأسا، وإن تبين أن الرب مثلا بحيث يساوي السمن ويندرج تحت عنوان التبعض للصفقة، ولا ينافي ما في الرواية الأولى من التفصيل بين العلم وعدمه مع فرض الصحة على أي تقدير، لأن العلم بكلي هذا الأمر لا ينافي اعتقاد أن مجموع ما في الزق زيت، أو ما في العكة سمن.
ومنه يظهر أنه لا موجب للاستشكال في الصحة حتى بملاحظة الرواية المفصلة بين العلم وعدمه مع فرض الصحة مطلقا، نعم إنما يشكل إذا كان المورد من باب التبعض وعلم من الأول بوجود الرب، فإن وزن السمن وهو المبيع في فرض العلم مجهول لا يجديه ما ذكر في الاندار للظرف.
وما أفاده (قدس سره) في المتن من وجوه الصحة وإن كان صحيحا، إلا أن الصحة بوجه من الوجوه مفروغ عنها في مورد الروايتين وفي كلمات الأصحاب، فلا موقع إلا لدفع توهم الاشكال في صورة العلم بالدردي أو الرب، وقد عرفت أنه فيما إذا كان الدردي والرب موجبا لادراج المبيع في المعيب، فلا فرق بين العلم بهما والجهل بهما، فإن اللازم معرفة المبيع - وهو المعيب - وإن لم يعرف وزن الخالص بعد تخليص المبيع، وإذا كان الدردي أو الرب بحد يعد في قبال الزيت أو السمن فمع الجهل بكون (1) وزن المبيع معلوما دون صورة العلم.