يقيم البينة على أنه كان آبقا عنده) (1) وصدق الوصف في مثله عرفا يتوقف على نحو ثبات واستقرار لا يتحققان بلا تكرار، إلا أن الظاهر عرفا أن الفرار في يوم أو يومين لا يعد أباقا، بخلاف ما إذا فر من مولاه شهرا أو أكثر فإنه يصدق الإباق مع أنه مرة واحدة.
وأما كونه عيبا عرفا ففي الجواهر (2) أنه بحكم التالف، وأنه أبلغ من السرقة لغيره، فإنه سرقة لنفسه.
وكلاهما لا يخلو عن مناقشة، أما أنه بحكم التالف فهو يصح في الإباق الفعلي، وأن بيع الآبق بالفعل بيع ما هو بحكم التالف، دون ما إذا أبق عند البائع فباعه بعد قبضه واقباضه للمشتري، نعم إذا كان الوصف خلقا وعادة له كان العبد في معرض كونه بحكم التالف، وهو على فرض صحته أخص من المدعى.
وأما أنه أبلغ من السرقة فوجه اعتباري محض، ولذا لا يترتب عليه أحكام السرقة، بل السند للرد بالإباق ما في صحيح أبي همام أن محمد بن علي قال:
للرضا (عليه السلام) (الإباق من احداث السنة؟ قال: ليس الإباق من هذا إلا أن يقيم البينة على أنه كان آبقا عنده) (3).
ومنه يتضح الجواب عما في رواية محمد بن قيس (ليس في الإباق عهدة) (4) فإن الظاهر هو الإباق الفعلي عند المشتري كالجنون الفعلي عنده وسائر احداث السنة، فالمنفي في هذه الرواية هو المنفي في الرواية الأولى، وحمل الأولى على التكرار والثانية على المتحد وإن كان ممكنا في نفسه بالتقريب الذي قدمناه من حيث العنوان الوصفي في الرواية الأولى ومجرد الإباق في الثانية، إلا أنه بعيد، فإن التقابل بين النفي والاثبات بكون الإباق عند البائع وكونه عند المشتري، وإن عبر عن الأول