والمبيع في ضمان البائع إلى أن يتحقق قبضه، فمع عدم امكانه عادة يستقر عليه الضمان، وزوال المالية في الشخص لا يوجب عدم التمكن من القبض، بل ليس إلا زوال الوصف، خصوصا إذا كان مثل ذهاب رائحة ماء الورد، لا زوال المالية من دون ذهاب شئ منه كما في الأوراق المطبوعة المتقومة ماليتها باعتبار السلطان مثلا.
وبالجملة: دخول زوال المالية في الشخص في باب التلف قبل القبض ليس مسلما حتى يقاس به الكلي ويتصور تلفه قبل قبضه بقبض فرده، مضافا إلى وضوح انصراف التلف في النبوي عن مثل هذا التلف، هذا بحسب الفتاوى.
وأما بحسب النصوص فقد مر أن مورد غالب أخبار المنع هو الكلي المتوقف تعينه على الكيل والوزن في مقام الوفاء، نعم بالقرينة التي ذكرناها يمكن التعميم، كما أن مورد خبر الثعلبة (1) وخبر بيع الثمرة (2) وبيع البز (3) قبل القسمة هو الشخص، وظاهر جملة منها هو الأعم، فالظاهر عموم الحكم منعا وجوازا للشخصي والكلي سواء ذميا أو خارجيا، والله العالم.
ومنها: هل المنع وضعي أو تكليفي تحريمي أو تنزيهي؟ والكلام تارة بحسب ما يستفاد من الأخبار، وأخرى من الكلمات.
أما بحسب الأخبار فظاهر النهي وإن كان هو التحريم تكليفا إلا أنه ربما يقال إن النواهي المتعلقة بالمعاملات لها ظهور ثانوي في الارشاد إلى الفساد، وكذا الأوامر المتعلقة بها ظاهرة في الارشاد إلى الصحة، لا أنه بعد رفع اليد عن ظهورها في الوجوب لها ظهور في الترخيص التكليفي، والانصاف أن هذا الظهور الثانوي لا ينبغي انكاره إلا إذا كانت قرينة موجبة لرفع اليد عنه وإرادة الحرمة التكليفية أو الكراهة.
وأما ابقاء النواهي على ظهورها الأولي واستفادة البطلان من تعلقها بذات