وما في ذمة المحال عليه كلي، وهو على الفرض لا ناقل له، وليس فردا لما يملكه المحتال في ذمة المحيل، لما مر من عدم تعقل انطباق كلي على كلي، وانطباق الكلي الذي للمحتال في ذمة المحيل على الفرد الذي يقبضه المحتال من المحال عليه فرع تملك ما في ذمة المحال عليه، حتى يكون فرده المقبوض مملوكا بالتبع، والمفروض أنه لا مملك له.
فانصباب عقد السلم إن كان بالإضافة إلى نفس الكلي فقد عرفت امتناعه، وإن كان بالإضافة إلى فرده فهو فرع حصول نقل الكلي بالحوالة، وإذا فرض نقل الكلي بعقد الحوالة ففرده مملوك بسبب عقد الحوالة تبعا لا باستقرار عقد السلم عليه، ولا يعقل كونه مملوكا بالتبع بهما معا، إذ لا فرق بين المملوك بالاستقلال والمملوك بالتبع في امتناع حصولهما بسببين مستقلين، ولعله مراد المصنف (قدس سره) في وجه عدم صدق الانتقال بناقل البيع، وكذلك هو مراد صاحب (1) الجواهر (رحمه الله) من أن الحوالة عقد مستقل، فلا وجه لانصباب عقد السلم على موردها.
ومن جميع ما ذكرنا اتضح وجوه الاشكال فيما جعله الشهيد (قدس سره) من لطائف الفقه، فإن بعضها مشترك بين الكلي والشخصي، وهو المنع من صغرى الانصباب وكبراه كما تقدم، وبعضها يختص بالكلي وهو عدم وصول النوبة إلى الانصباب بجميع وجوه الحوالة الصحيحة، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ظاهر الحوالة بناء على كونها معاوضة... الخ) (2).
إذا أريد من كونها معاوضة نقل ما في ذمة المحال عليه إلى المحتال بإزاء ما في ذمة المحيل فالأمر كما أفاده (قدس سره)، لكنه بيع حقيقة بلفظ الحوالة، ولا أظن أن يقول به أحد من الخاصة كما يقتضي تعريفهم للحوالة بأنها تحويل المال من ذمة إلى ذمة، فمتعلق التحويل ما للمحتال في ذمة المحيل، فإنه المنتقل بالحوالة إلى ذمة المحال عليه، فالمعاوضة المقابلة للاستيفاء في كلام الخاصة - حيث يقولون إن الحوالة