الخيار على التخلف عن الالتزام الضمني، فتدبر جيدا.
ومنها: أنه لو مضت مدة فات فيها بعض المنافع، فإن كانت بتقصير منه كان تفويتا للمنافع فيعمه اتلاف مال الغير، حيث لا فرق فيه بين اعدام الموجود أو المنع من الوجود، فهو ضامن لأجرة مثلها، وإن لم يكن بتقصير منه بحيث لا يسند إليه فضمان المنافع الفائتة بلا موجب، حيث لا اتلاف لها ولا يد عليها، لفرض كونها تحت يد المشتري، وأما احترام مال المسلم وعدم ذهابه هدرا فهو إنما يوجب الضمان إذا كان البائع مستوفيا له أو هاتكا لحرمته، ومجرد وصول نفع إليه لا يوجب الضمان.
ومنها: إذا كان المبيع أرضا مشغولة بزرع للبائع لم يبلغ أوان حصاده، ففي المسألة جهات من الكلام:
الأولى: في ثبوت الخيار للمشتري مع الجهل.
الثانية: في استحقاقه الأجرة مع عدم الخيار أو مع عدم أعمال الخيار.
الثالثة: في عدم سلطنة المشتري على المنع من ابقاء الزرع رأسا، فضلا عن قلعه أو الالزام بقلعه.
أما الجهة الأولى فنقول: في مدرك ثبوت الخيار للمشتري في العين المستأجرة وجوه مع التسالم على أصله:
أحدها: أن سلب المنفعة عيب.
ورد أولا: بأنه لازمه الامساك مع الأرش مع عدم الفسخ، ولا يقولون به.
وثانيا: عدم صدق تعريف العيب عليه، حيث لا نقص ولا زيادة في نفس مورد البيع وهي العين، ولذا أوتوه (1) بأنه عيب حكمي لا يترتب عليه إلا الخيار، لا التخيير بين الفسخ والامساك بالأرش.
ثانيها: أنه من باب تخلف الوصف، فإنه اشترى الدار بزعم أنها تامة المنفعة فتبين أنها مسلوبة المنفعة.
ورد: بأن الوصف ما لم يذكر في العقد أو لم يقع العقد مبنيا عليه لسبق مقاولة لا