عبرة بتخلفه ولا يوجب الخيار.
ثالثها: ما عن صاحب الجواهر (قدس سره) (1) في مبحث الإجارة بأن اطلاق العقد يقتضي التعجيل في التسليم، ومع كون العين تحت إجارة الغير لا يمكن التعجيل في تسليمها.
وفيه أولا: أنه أخص من المدعى، إذ ربما يكون المملوك بعقد الإجارة منفعة السنة (2) الآتية، فلا مانع من تسليمها معجلا.
وثانيا: أن التسليم والتعجيل إذا وقع موقع الالتزام ليدخل تخلفه تحت عنوان تخلف الشرط كان موجبا للخيار، وإلا فمجرد وجوب التسليم أو وجوب تعجيله لا اقتضاء فيهما للخيار.
والتحقيق: في وجه الخيار فيه وفي أمثاله أن خصوصيات المبيع تارة تكون متعلقة للأغراض الشخصية لأشخاص المتعاملين، ككون العبد كاتبا أو خياطا ونحوه، فلا بد من ذكرها في العقد أو ايقاعه مبنيا عليها، وأخرى يكون متعلقة للأغراض النوعية لنوع المتعاملين كسكنى الدار والانتفاع بسكناها فيها، وكالركوب في الدابة والخدمة أو الوطئ في الجارية، فكونها كذلك نوعا بمنزلة القرينة النوعية على إرادتها في مورد العقد، فيكون كالتوصيف المذكور أو كالالتزام الضمني لها، فتخلف مثل هذا الوصف أو الالتزام يوجب الخيار، لأن لزوم العقد والحالة هذه يوجب الضرر، وهو نقض الغرض المعاملي، وإن لم يكن ضررا ماليا، وعليه فوجه الخيار في الأرض المشتراة بناء على أنها فارغة ينتفع بها وهي مشغولة لا ينتفع بها نقض الغرض المعاملي، وهو الضرر الموجب للخيار، وثبوت الأجرة هنا أو أداء بدل منفعة العين المستأجرة لا يتدارك به هذا الضرر، وإنما يتدارك به ما لا دخل له في استحقاق الخيار، فتدبره فإنه حقيق به.
وأما الجهة الثانية: وهو استحقاق المشتري للأجرة مع اختيار البائع للابقاء وعدم أعمال المشتري للخيار، فتحقيق الحال فيها يتوقف على بيان أمور: