للتسبب إليه بالاشتراط، كما هو أحد الوجوه المتصورة في بيع الخيار، بأن يشترط في البيع انفساخه برد مثل الثمن، وإذا أمكن اشتراط ثبوته أمكن اشتراط عدمه، فيكون دافعا لاعتبار الانفساخ شرعا، كما أن شرط عدم الخيار في البيع كذلك.
وتحقيق الحال فيه: أن حق الخيار ربما يكون مجعولا شرعا، وربما يكون مجعولا بجعل المتعاقدين، والمجعول شرعا حيث إنه مرتب على العقد المجرد عن الشرط فكما له رفعه بعد ثبوته فكذلك له دفعه بشرط عدمه، والمجعول عرفا وبجعل المتعاقدين لا مقتضي له إلا نفس الجعل فله اثباته وله اسقاطه ورفعه، وليس له مقتضي حتى يعقل دفعه.
وأما الانفساخ فهو أيضا تارة شرعي وأخرى جعلي معاملي، وحيث إن للمتعاملين جعل حق الخيار فلهما جعل نتيجته وهو الانفساخ، وكما لا يعقل جعل عدمه فكذلك لا يعقل جعل عدم نتيجته، وأما الانفساخ المجعول شرعا فليس كحق الخيار حتى يكون له رفعه ودفعه، ولا أمره بيد المتعاملين من حيث جعل الحق وجعل نتيجته حتى يقاس عدم الانفساخ بالانفساخ، فعدم الانفساخ شرعا وإن كان مع وجود المقتضي لاعتباره لكنه ليس كالحق بحيث يكون له رفعه فله دفعه، ولا كنتيجة الحق الذي أمر جعله بيده حتى يكون أمر رفعه بيده، فتدبره جيدا.
ثم إنه بناء على صحة اشتراط عدم الانفساخ فهو لا يلازم صحة الاسقاط، فإن الاسقاط لا بد من أن يتعلق بالحق، والانفساخ على أي حال ليس بحق، ولذا لا يقبل الاسقاط في البيع بشرط الانفساخ دون الخيار.
ومنها: أن الانفساخ الحقيقي كما مرت الإشارة إليه لا محذور فيه، ويترتب عليه جميع آثار الملك التحقيقي كما عن العلامة في التذكرة (1) من أن تجهيز المملوك التالف قبل قبضه على البائع، وربما يتخيل ترتب هذا الأثر وسائر الآثار على الانفساخ الحكمي، نظرا إلى أن ظاهر قوله (عليه السلام) (من مال بائعه) كون التالف قبل تلفه ملكا مطلقا للبائع، والمحاذير العقلية والشرعية تمنع عن كون هذه الملكية المطلقة