النقد والنسيئة - قوله (قدس سره): (اطلاق العقد يقتضي النقد... الخ) (1).
توضيح المقام برسم أمور:
منها: أن البيع المؤجل هل هو تمليك شئ بإزاء شئ مؤجل، بحيث يكون الثمن شيئا خاصا؟ أو تمليك بعوض معلق على مضي الأجل بحيث يكون الأول كالواجب المعلق، والثاني كالواجب المشروط؟ أو تمليك شئ بشئ فعلا تمليكا ومملوكا بشرط التأخير في الأداء إلى رأس المدة المعلومة؟ واطلاق العقد وتقييده بلحاظ مدلوله المطابقي على الأول والثاني، وبلحاظ مدلوله الالتزامي على الثالث.
بيانه: أن مدلول البيع متقوم بالملكية والعوضين، ومعنى اطلاق الملكية عدم كونها معلقة على شئ، وفي قباله تقييده، واطلاق العوضين عدم تقيدهما بقيد يوجب ضيق دائرتهما، وفي قباله تقييدهما بما يكون المبيع شيئا خاصا، والثمن كذلك، وأما لزوم الأداء بعد العقد فهو من لوازم الملك، فإن الناس مسلطون على أموالهم، فمع المطالبة يجب الأداء، لأن سلطنة المشتري على ترك الأداء مزاحمة لسلطان المالك على ملكه، وهي منفية عقلا مع ثبوت سلطنة المالك على ماله، والتقييد المقابل لهذا الاطلاق عدم لزوم الأداء إلى رأس الشهر مثلا، ولا يخفى عليك أن التأجيل في البيع على ما هو المعروف بالمعنى الثالث دون الأولين، وظاهر