التلف لفرض ورود التلف عليه هو فرض التضمين الغرامي الذي لا يقتضيه الفسخ بوجه، فما ذكرناه من الوجه أوجه.
وأما وجه الرجوع إلى المفسوخ عليه بعد اقتضاء الفسخ لتلقي الملك عينا وبدلا من المفسوخ عليه دون الأجنبي الذي ليس طرفا للمعاملة، فهو بطلان الوجهين.
أما الوجه الأول: فللفرق بين البدل الخارجي والذمي، فإن العين الخارجية محفوظة التشخص بتوارد الإضافات عليها، بخلاف البدل الذمي فإنه متشخص بأطرافه من ذي الذمة ومن له ما في الذمة، ويستحيل تبدل الإضافات وانحفاظ ما فيها، فالكلي المتقوم بذمة زيد لعمرو له (1) حصة خاصة، والكلي المتقوم بذمة زيد لبكر حصة أخرى، ومن الواضح أن اشتغال ذمة زيد لعمرو باتلاف ماله صحيح بموجب للضمان، واشتغال ذمته لبكر من دون موجب لضمان الغرامة ومن دون موجب للطرفية للمعاوضة المفروضة غير صحيح، فما معنى رجوع الفاسخ عليه.
وأما الوجه الثاني: فلأن الفسخ لا بد وأن يرد على ما ورد عليه العقد، لأنه بديله، وما ورد عليه العقد هي العين بماليتها، وتبدل الإضافة بالإضافة إلى العين الشخصية صحيح كما مر، وأما بالإضافة إلى البدل الذمي فتبدلها مساوقة لتبدل ما في الذمة، وهذه الحصة باقتضاء الاتلاف لا باقتضاء العقد، فكيف يقتضي الفسخ الذي هو بديله الرجوع بها؟!
ولا حاجة إلى ما أفاده المصنف (قدس سره) موافقا لتقريبه من رجوع العين المضمونة لمالكها على متلفها، والعين الموصوفة بهذا الوصف تسترد من المالك، لا من المتلف، مع أن المردود هي العين بماليتها، فإنها التي ورد عليها العقد، لا العين المضمونة لمالكها حتى يقتضي الفسخ رجوع ما هو كذلك ليختص الرجوع بالمالك، فتدبر.
وأما وجه التخيير بين الرجوع إلى المالك وإلى المتلف فهو اجتماع سببين للضمان.