شيخنا الأستاذ (قدس سره) في تعليقته (1) على الخيارات في بعض المباحث الآتية هو الأول من المعاني مع احتماله أيضا للثاني.
والتحقيق: أن الأجل وإن أمكن أن يكون معلقا عليه التمليك إلا أنه لا تعليق في البيع اجماعا، وأما كون المملوك خاصا فهو غير معقول، لأن الزمان وإن كان يمر على الأعيان لكنها لا تتقدر به، بخلاف المنافع فإنها تدريجية الوجود فتتقدر بالزمان، فلا معنى للدرهم في هذا اليوم أو الدرهم الغدي، بخلاف منفعة الدار في هذا اليوم أو في الغد، فلا محالة يكون التأجيل تقييدا للمدلول الالتزامي، واطلاقه كذلك كما عرفت، ومنه تعرف متانة تعليل العلامة (قدس سره) في التذكرة (2) بما ذكره (رحمه الله) في المتن.
ومنها: أن شرط التعجيل هل هو مؤكد لاطلاق العقد أم لا؟
والتحقيق: أن شرط التعجيل يتصور على وجوه:
أحدها: شرط حق التعجيل بنحو النتيجة، ومثله غير مؤكد لاطلاق العقد، فإنه لا يقتضي إلا بقاء سلطنة المالك على ماله، لا أنه له حق زائد على ملكه، ويترتب على مثله ما لا يترتب على غيره، فإنه قابل للاسقاط دون غيره.
ثانيها: شرط نفس التعجيل والاسراع في الأداء مطلقا، طالبه المالك أم لا، وهذا أيضا غير مؤكد لاطلاق العقد، فإن اطلاقه بملاحظة مدلوله الالتزامي لا يقتضي إلا لزوم الأداء عند المطالبة، فإن لازم الملك سلطنة المالك على ماله، فله المطالبة، فليس لغيره الامتناع، وإلا لكان مزاحما لسلطانه، بخلاف عدم الأداء مع عدم المطالبة فإنه لا يكون مزاحما لسلطان المالك.
ثالثها: اشتراط التعجيل في زمان معين ولو مع عدم المطالبة، وهو أيضا لا يكون مؤكدا لما عرفت.
رابعها: اشتراط التعجيل في أول أزمنة الامكان أو بالاطلاق المنصرف إليه، ولكنه مع المطالبة، ولا ريب في أنه مؤكد لاطلاق العقد المقتضي للأداء مع المطالبة، والمراد كونه مؤكدا من حيث متعلقه، لا بلحاظ حكمه أيضا وهو الخيار عند