وجودها، فإن المعدوم لا يملك، فمقتضى نفوذ الفسخ مالكية الفاسخ للعين، ومقتضى اتلافها الجائز عدم مالكيته بعد الفسخ لفرض الاتلاف.
وليس مقتضى الفسخ مجرد إضافة العين إلى الفاسخ، ليقال إنه في صورة وجودها تضاف إليه بإضافة الملكية، وفي صورة تلفها تضاف إليه بإضافة أنها تالفة منه، بل اللازم في حقيقة الفسخ عود تلك الإضافة المنبعثة عن العقد، وهي إضافة الملكية، بل قد مر أنه لا إضافة بين الشخص والعين التالفة، وعلى فرض اعتبارها لا يوجب الرجوع إلى البدل.
وأما التفصيل الثاني: فمبني على انحلال العقد الثاني بحل العقد الأول، فلا يكون التصرف مفوتا لحق الغير، بخلاف الاتلاف فإنه مفوت محض لحق الغير، وتقريب الانحلال بوجهين:
أحدهما: أن صحة العقد الثاني لا مانع منها إلا الفسخ، وحيث إن الفاسخ يتلقى الملك من المفسوخ عليه فلا بد من انحلال العقد الثاني، وإلا لم يكن الفسخ فسخا حقيقة، فالعقد الثاني مترتب على العقد الأول حدوثا وبقاء.
وثانيهما: ما أشرنا إليه في مبحث خيار الغبن (1) من أن المشتري الأول ليس له إلا ملكية متزلزلة، فنقلها إلى المشتري الثاني، وقيام الثاني مقام الأول في إضافة الملكية المتزلزلة يستدعي انحلالها بانحلال العقد الأول قهرا، ولعله إليه يؤول ما هو ببالي من صاحب الجواهر (قدس سره) من أن الفرع لا يزيد على أصله، ولأجله قوى الانحلال في مبحث خيار الغبن (2).
ويندفع التقريب الأول: بأن ترتب العقد الثاني على العقد الأول إن كان من حيث الصحة فهو صحيح حدوثا لا بقاء، لأن النفوذ والصحة ليس تدريجيا حتى يتفرع تأثير العقد الثاني بقاء على تأثير العقد الأول، فليس للنفوذ بقاء وارتفاع، بل عقد البيع في حال حدوثه إذا كان مستحقا للشرائط يؤثر في الملكية المرسلة الغير المحدودة بحد زماني، وكذا العقد الثاني، فإما لا نفوذ للثاني، وإما لا انحلال له.