العين، [و] (1) مع تلفها أو اتلافها يحدث حق استرداد مثلها، ومع تعذره حق استرداد قيمتها، فهناك حقوق مترتبة، فلا ينافي التنزل إلى مرتبة لاحقة حرمة اعدام موضوع المرتبة السابقة، فلا يمكن استكشاف حكم التصرف والاتلاف من جواز الرجوع إلى البدل في صورة التلف وتعدد الحق، مع أنه لا دليل عليه لا يمكن الالتزام بآثاره، فإن منها منها جواز اسقاط حق المرتبة السابقة، ومطالبة حق الرتبة اللاحقة، وبالجملة وحدة الحق نصا وفتوى وأثرا مما لا ينبغي التشكيك فيها.
المقدمة الرابعة: العين التي وقعت المعاوضة العقدية عليها ذات شؤون ثلاثة، وهي ماهية (2) الشخصية التي بها تمتلأ هذه الحصة من سائر الحصص ماهية، والوجود الذي يمتاز به هذه الهوية عن سائر الهويات وجودا، فهذه العين الشخصية تنحل إلى ماهية شخصية ووجود خاص، والحيثية الثانية حيثية كونها ذات طبيعة نوعية كطبيعة الحنطة التي لها أفراد مماثلة، والحيثية الثالثة حيثية المالية التي يمتاز بها عين ذات مالية عن غيرها من الأعيان.
ومن الواضح أن أغراض المتعاملين تارة تتعلق بتلك الحيثية الأولى التي وقعت العين بملاحظتها موردا للعقد، وهذه أغراض شخصية، وأخرى تتعلق بحيثية الطبيعة النوعية وحيثية المالية، وهي الأغراض النوعية، فإن الغرض النوعي إنما هو متوجه إلى ايقاع العقد على هذا الشخص من حيث إنه حنطة مثلا، وإلى إقامة مال مقام مال، من دون نظر إلى الخصوصيات الموجبة لتخصص الطبيعة بصيرورتها حصة، أو إلى خصوصية الوجود الخاص الممتاز بذاته عن سائر الوجودات.
وكما أنه للشارع رعاية خصوصية الوجود الخاص كما وقع في خيار العيب بالنسبة إلى المعيب، حيث قال (عليه السلام) (إن كان الشئ قائما بعينه رده إلى صاحبه... إلى آخره) (3) فلم يعتبر بقاءه بحيثية الطبيعة النوعية أو المالية في الفسخ، كذلك له رعاية الطبيعة النوعية وحيثية المالية التي هي مدار الأغراض النوعية العقلائية فيوسع في