يتزاحم الفسخ والإجازة وتثبت الوكالة في عتق العبد خاصة، لأنه ملكه وله السلطنة عليه وعلى اعطاء السلطنة عليه للغير من دون مزاحم - لسقوط الفسخ المنافي له بالإجازة - أم لا؟ كما قدمناه في انشاء عتقهما مريدا به الفسخ والإجازة.
والتحقيق: جريان نظير ما قدمناه هنا، إلا أنه هناك كان لمنافاة الفسخ من حيث أثره وهو دخول العبد في ملك البائع لزوال ملكه فعلا بالانعتاق، وهنا لمنافاة الفسخ من حيث أثره الآخر وهو خروج العبد عن ملك المشتري، فإنه ينافي خروجه عن ملكه عند تمامية الانشاء تحقق الوكالة المترتبة على بقاء الملك في ذلك الزمان، فإن اعطاء السلطنة للغير فرع سلطنته، وهي فرع بقائه على ملكه في حال اعطاء السلطنة، فالفسخ مزيل لشرط نفوذ انشاء الوكالة، وليس كالفسخ بالإضافة إلى نفس عتق العبد، فإنه كما مر لا يزيل شرط نفوذه، فإن شرطه هو الملك المتصل بآن تمامية الانشاء.
بخلاف ما نحن فيه فإن الملك المقارن شرط لنفوذ الانشاء في الوكالة، وعليه فكما لا يتحقق فسخ ولا إجازة كذلك لا تتحقق الوكالة في عتق العبد، وأما عدمها في عتق الجارية فأوضح، لأنها غير مملوكة له فعلا إلا بالفسخ المزاحم بالإجازة، ففي هذه يستحيل تحقق الشرط، بخلاف السابق فإن الشرط محقق في نفسه، إلا أن مقتضى انشاء الوكالة بقاؤه، ومقتضى قصد الفسخ ارتفاعه.
- قوله (قدس سره): (صحة عتق الجارية ويكون فسخا... الخ) (1).
إن أريد حصول الفسخ عند تمامية انشاء عتقها فالحق عدم حصولهما، لأن الفسخ حينئذ لا يحقق الملك المتصل، وهو شرط نفوذ انشاء عتقها، بل يحقق الملك المقارن المنافي، لما مر من (2) استحالة وقوع الملك وزواله في آن واحد.
وإن أريد حصول الفسخ بجزء من الانشاء فالملك المتصل حاصل، ولا منافي لتأثير الانشاء في عتق الجارية، إلا أنه يجب القول بصحة عتق العبد في ما إذا كان الخيار لمشتري العبد وحده، لأن الفسخ والإجازة لا يتزاحمان في آن لا يترقب فيه تأثير الانشاء في العتق، فلا يكون الفسخ منافيا لعتق العبد، وحيث إن ملكه تحقق