قاصدا به الفسخ، فإنه لا يقع العتق ويقع الفسخ، لأن الفسخ لا يحقق شرط صحة العتق، وهو الملك المتصل بزمان تمامية الانشاء، بل لو أثر لكان محققا للملك المقارن لزمان تمامية الانشاء، وإذ لا تأثير لهذا الانشاء في العتق لفقد شرطه، فلا يجتمع زوال الملك وثبوته في آن واحد، فلا مانع من تأثير الانشاء في الفسخ.
بخلاف ما إذا قصد بانشاء عتق العبد والجارية فسخ العقد فإن شرط التأثير في عتق العبد وهو الملك المتصل موجود، فلا يمنع من تأثيره فيه إلا تأثيره في الفسخ، كما لا مانع من تأثير هذا الانشاء في الفسخ إلا تأثيره في عتق العبد، فتأثير الانشاء في كل منهما مزاحم بالتأثير في الآخر، ولا موجب لاختصاص تأثيره بأحدهما، وكما لا يكون انشاء عتق الجارية مزاحما لتأثيره في الفسخ كذلك لا يكون مزاحما لتأثيره في عتق العبد، لما مر من فقد الشرط الموجب لعدم وصول النوبة بتأثير الانشاء عند تماميته، فتدبره جيدا.
المورد الثالث: ما إذا قصد بانشاء عتقهما الإجازة فقط فإنه لا ريب في حصول عتق العبد، لمصادفته لشرطه وهو الملك، ووجود الإجازة وعدمها في تأثيره على حد سواء، ولا ريب في عدم حصول انعتاق الجارية لفقد شرطه وهو الملك، والإجازة أيضا وجودها وعدمها في عدم تأثير الانشاء فيه على حد سواء، وعليه فتتحقق الإجازة بهذا الانشاء فيخرج العقد عن الخيارية والتزلزل.
تذنيب: إذا أنشأ وكالة شخص قاصدا به الفسخ أو الإجازة أو هما معا فله صور:
الأولى: انشاء الوكالة في عتق الجارية قاصدا به الفسخ فلا شبهة في امكان الفسخ والوكالة في زمان واحد، لأن حال تمامية الانشاء حال الفسخ ودخول الجارية في ملكه، فله في تلك الحال السلطنة على ملكه، فله السلطنة على تسليط الغير في تلك الحال.
الثانية: ما إذا قصد بتوكيله في عتق العبد إجازة العقد فلا شبهة في تحقق الوكالة والإجازة فيسقط خياره بنفس توكيله.
الثالثة: ما إذا قصد بتوكيله في عتق العبد والجارية الإجازة والفسخ معا، فهل