شراء الجسم التعليمي المطلق الملحوظ معه تعين ما، فليس تعين الجسم أمرا زائدا على الغرض النوعي حتى يؤخذ بنحو الاشتراط الذي هو شأن التابع كما في مال العبد بالإضافة إليه، أو حمل الدابة بالإضافة إليها.
إذا عرفت ما رسمناه من الأمور فاعلم: أن المبيع تارة يكون متساوي الأجزاء، وأخرى مختلفها، وكل منهما إما يتبين النقص فيه، وإما أن يتبين الزيادة فيه، فالأقسام أربعة:
أحدها: إذا تبين النقص في متساوي الأجزاء، والمشهور على ما قيل على تقسيط الثمن، والوجه ما عرفت في المقدمة في اختصاص وصف الكمية بخصوصية مقتضية للتقسيط وإن أخذ بنحو الاشتراط فيكون نظير ما إذا أشار إلى ما في الدار وقال " بعت هذين العبدين " فتبين أنه واحد، ولا اشكال هناك في التقسيط، لا أن المبيع هو ما في الدار والاثنينية وصف.
وعند جملة من المتأخرين عدم التقسيط مستدلا على ذلك في جامع المقاصد (1) بأن مجموع المبيع المقابل بمجموع الثمن هو ذلك الموجود، غاية ما هناك أنه لم يعلم بالنقصان فيكون من فوات الوصف.
وفي الجواهر (2) ما ملخصه: أن المبيع هي العين الشخصية التي لا تزيد ولا تنقص عما هي عليه، فلا محالة كل مقدار يؤخذ فيه فهو من باب اشتراط الوصف الذي لا أثر له في المبيع، بل في الخيار لتخلف الوصف.
ويندفع الأول: بأن المبيع وإن كان هو الموجود لكنه لا بما هو موجود، بل بما هو متكمم بكم خاص، كما إذا أخبره بأنه كذلك وباعه.
ويندفع الثاني: بأن العين الشخصية لا تزيد ولا تنقص واقعا، فإنه انقلاب محال، لكنها تنقص وتزيد بحسب فرض المتعاملين، ومفروض المتعاملين هو المتكمم بكم خاص، كما أن الموجود في الدار لا يزيد ولا ينقص عما هو عليه لكنه بحسب فرض المتعاملين يزيد وينقص.