ما عدا العتق، وقد مر الوجه في كل من الوجوه، وحينئذ فالمراد من بطلان العقود في كلام العلامة انحلالها بفسخ العقد المرتبة عليه تلك العقود، وإلا فلا تعذر مع بطلانها حقيقة، كما لا موجب للتغليب مع بطلان العتق.
نعم يبقى الكلام فيما ذكره العلامة (قدس سره) في وجه الانحلال بقوله (رحمه الله) (لوقوعها في غير ملك تام... الخ) (1) فإنه إن أريد بتمامية الملك كونه طلقا في قبال الناقص المتعلق لحق الغير فلازمه بطلان التصرف حقيقة كما في سائر الموارد التي يبطل التصرف مع كون الملك غير طلق، وهو مناف لتحقق الخيار المبني على التعذر، وإلا فمع بطلان التصرف لا تعذر حتى يجئ عنوان التخيير بين الفسخ والامضاء، ولا تغليب أيضا، فإنه لو كان لكان مع تحقق العتق بالحمل الشائع خصوصا مع تصريحه في التذكرة بقوله (لأن العتق مبني على التغليب والسراية فلا سبيل إلى فسخه مع القول بصحته) (2).
وإن أريد بتمامية الملك استقراره في قبال تزلزله فمن البين أن مورد التصرف لم يكن خياريا ليكون الملك متزلزلا، كيف؟ وبالتصرف حصل الخيار في العقد الأول، لحصول التعذر به، فلم يقع التصرف في غير ملك تام، بل حصل عدم التمامية المراد به التزلزل بنفس هذا التصرف الموجب لتعذر الوفاء بالشرط، والأنسب بمرحلة الانحلال إرادة المعنى الثاني، وحيث إن التزلزل في الملك يجب أن يكون مفروضا في صورة ترقب الانحلال فلا يجب ورود التصرف على الملك المتزلزل، بل يصح مع مقارنته له أيضا، وهنا كذلك، لأن التصرف كما أنه محقق للملك كذلك للتعذر الموجب للخيار، وحيث إنه فرض ترتب التصرف على العقد الخياري بنفس هذا التصرف فلا محالة ينحل بانحلاله، ففي العبارة مسامحة والغرض معلوم، إلا أنك قد عرفت أن خيارية العقد الأول هي الموجبة لانحلاله بأعمال الخيار، وهو بوجه لا يوجب خيارية العقد الثاني ولا انحلاله بانحلال العقد الأول.
ثم إنه ذكر العلامة (رحمه الله) في التذكرة بعد العبارة المتقدمة ما نصه (ويخالف هنا العتق