الغاء معاوضة المتعاملين، واثبات معاوضة قهرية، فلا يقاس بحكم الشارع بالأرش فإنه تقويم من الشارع لا تعويض وتبديل على خلاف ما قصده المتعاملان.
رابعها: ما يؤول إليه كلام المصنف العلامة (قدس سره) وهي أن المبيع هي الأرض الشخصية، إلا أن القائل بالتقسيط يدعي أن بناء المتعاملين على لحاظ المقابلة هنا وإن أتى بعنوان الشرط، والقائل بعدمه يدعي أن حال هذا الشرط حال غيره عند المتعاملين نوعا، وهذا التحرير وجيه سيظهر وجهه إن شاء الله تعالى.
منها: أن الأوصاف الملتزم بها مختلفة، فمنها ما لا يوجب وجوده وعدمه سعة في الموصوف ولا ضيقا فيه كسواد العبد وسمرته وكتابته وخياطته وجودة الحنطة وردائتها ونحوها، ومنها ما يوجب وجوده وعدمه سعة وضيقا وزيادة ونقصا في الموصوف كمقولة الكم المتصل والكم المنفصل، فإن فوات الكم المتصل يوجب فوات جزء جوهري من المتكمم، وفوات الكم المنفصل يلازم فوات موجود جوهري من المتكمم.
منها: أن فوات الوصف المستلزم لفوات جزء جوهري من الموصوف إنما يوجب التقسيط إذا كان الجزء قابلا للتقسيط لا مطلقا، فالعبد المشترط فيه أن يكون طوله خمسة أشبار مثلا فتبين أنه أربعة أشبار وإن فات منه جزء جوهري بفوات شبر منه إلا أن القيمة لا تتقسط على رأسه وبدنه ويده ورجله، بل على هيكله بنحو الوحدة، فلا تخلف إلا للوصف بالنسبة إلى ما يبذل بإزائه الثمن.
منها: إنا لا ندعي أن اشتراط كل وصف يلازم موجودا جوهريا يفوت بفواته يوجب التقسيط، حتى ينتقض بحمل الدابة ومال العبد فإنهما موجودان جوهريان ولا يوجب عدمهما مع اشتراطهما تقسيط الثمن على المشهور، بل ندعي أن جزء ذات المبيع إذا أخذ بنحو الاشتراط لا يخرج عن كونه جزء ملحوظا كسائر الأجزاء مقابلا للثمن، حيث لا فرق في الغرض المعاملي النوعي المتعلق باشتراء ذات الأجزاء بين جزء منها وجزء آخر بعد وضوح أن المبيع ليس هو الجسم الطبيعي مع قطع النظر عن التعين الموجب لصيرورته جسما تعليميا، كما أنه لا غرض نوعا في