وعدم الرقية وعدم الفلس، فلا وجه لسلب القدرة وضعا على ايجاد المعاملة.
وأما كونه ممنوعا عنه وضعا فمبني على تعلق حق الغير بمورد التصرف، حتى يخرج الملك عن كونه طلقا، مع أن متعلق الحق هو العتق دون العبد، فإن البائع بشرطه يستحق العتق من المشتري، لا أنه يستحق العبد فلا يخرج ملك العبد عن كونه طلقا.
وأما منافاة استحقاق العتق للبائع مع نفوذ التصرف من المشتري، ومع وقوع أحد المتنافيين يستحيل وقوع الآخر، وإلا لزم اجتماع المتنافيين في الوجود.
فمندفعة: بأنه لا تقابل بين الاستحقاق ونفوذ التصرف بالذات، بل لو كان بينهما تناف لكان بالعرض، أما عدم التقابل بالذات فلأن الاستحقاق مقابل لعدمه بالذات، والنفوذ مقابل لعدمه بالذات، وليس أحد الأمرين عدميا، ولا ملازما لعدم الآخر، إلا إذا كان بين وجودهما تقابل بالتضاد، ولا تقابل بالتضاد إلا مع وحدة الموضوع، وموضوع النفوذ هو التصرف، وموضوع الاستحقاق هو العتق، نعم نفس التصرف والعتق متضادان لوحدة موضوعهما وهو العبد، والمفروض عدم حق في العبد.
وأما عدم التقابل بين الاستحقاق والنفوذ بالعرض فلأن تقابلهما عرضا ليس إلا بلحاظ تقابل آثارهما ذاتا، ولا تقابل بين آثارهما أيضا فإن أثر استحقاق العتق جواز الاجبار عليه تكليفا وجواز اسقاطه تكليفا ووضعا، والنفوذ كما مر يجتمع مع الحرمة، وهي موافقة لجواز الاجبار تكليفا لا متقابلة، كما أن جواز الاسقاط مرتب على بقاء الحق، لا أنه متكفل لانحفاظ الحق، فلا ينافي نفوذ المعاملة التي معها لا يبقى (1) مجال لأعمال الحق ولا لاسقاطه.
وأما وجه البطلان إلا مع الإجازة فهو توهم تعلق الحق بنفس العين، ولا سلطان لأحد على ما للغير ملكا كان أو حقا، فلا ينفذ إلا بإذنه أو إجازته.
لكنه كما مر مرارا إنما لا ينفذ إذا كان على تقدير نفوذه موجبا للتصرف في حق الغير استيفاء أو اعداما، دون ما إذا لم يكن كذلك كحق الشفعة الباقي على حاله ولو