مع توارد التصرفات عليه، وكحق الجناية المتعلق برقبة العبد فإنه باق على حاله ولو مع ورود البيع عليه، إلا أنه قد عرفت أنه لا حق في العين، وإلا فمع ثبوته في العين فحاله حال حق الرهانة المانع عن نفوذ تصرف الراهن لزوال المحبوسية على الدين بانتقاله من الراهن، فكذا ما نحن فيه، فتدبر.
وأما وجه البطلان مطلقا بحيث لا تجدي الإجازة، فهو أن الإجازة لتحقيق انتساب العقد إلى المجيز ولاظهار الرضا المعتبر في باب النقل والانتقال وحلية الأموال، والعبد الذي ورد عليه التصرف ليس ملكا للبائع ولا له حق التصرف ليعتبر إجازته من إحدى الجهتين، وإنما له اسقاطه، فلا شأن لرضاه إلا الرضا بسقوط الحق، وهو إنما يجدي فيما إذا صدر اسقاط قولي أو فعلي حتى تكون إجازته له بمنزلة اسقاطه عن رضاه مباشرة، وقصد الاسقاط بالتصرف الصادر من المشتري غير مفروض، ليدخل تحت عنوان الاسقاط الفعلي حتى تجديه الإجازة، فتدبر جيدا، وقد سبق بعض الكلام مما يناسب المقام في البحث عن بيع العين المرهونة، فراجع (1).
وأما ما أفاده (قدس سره) من ابتناء الصحة مع الإجازة وعدمها مع عدمها على القول بجواز الاجبار وعدمه فلا يخلو عن المحذور على أي تقدير، فإنه إن أريد جواز الاجبار بملاحظة وجوب الوفاء بالشرط فقد عرفت أنه لا يلازم حرمة التصرف أولا، ولا تلازم حرمته فساده ثانيا.
وإن أريد جواز الاجبار بملاحظة الحق الناشئ من الشرط فقد عرفت أن المستحق هو العتق، ولا حق في العين، وما لم يكن حق في العين لا مانع من صحة التصرف لتمامية مقتضي الصحة ثبوتا واثباتا.
ثانيهما: بعد صحة التصرف مطلقا المحقق للتعذر الموجب للخيار يقع الكلام في أن انحلال العقد الأول بأعمال الخيار يوجب الانتقال إلى البدل، أو يوجب انحلال التصرف المرتب على العقد الأول من الأصل، أو من الحين، أو يوجب الانحلال في