إلى صاحبها بماليتها، فراجع (1).
منها: أن التصرف هل هو كالتلف في اقتضاء الرجوع إلى البدل وهو رجوع العين بماليتها، أو لا بد من رجوعها بعينها لامكانه؟ وهل مقتضاه انحلال العقد الثاني من حين الفسخ أو انحلاله من أصله؟ فنقول:
وجه الرجوع إلى البدل: صحة العقد الثاني على الفرض، وعدم الموجب لانحلاله بانحلال العقد الأول، كما سيتضح من بطلان ما يذكر وجها لانحلال العقد الثاني.
ووجه انحلال العقد الثاني كلية توهم اقتضاء الفسخ رجوع العين بنفسها مع امكانه، والمفروض امكانه لعدم التلف المانع عقلا من رجوعها بعينها.
ويندفع: بأنه مبني على حصر الامكان في الامكان الذاتي، وعدم رعاية الامكان القياسي، وعلى قصر المانع على المانع العقلي، وعدم الاعتناء بالمانع الشرعي، وإلا فالرجوع الحقيقي للعين وإن كان ممكنا ذاتا لكنه بالقياس إلى القواعد الشرعية المقتضية لصحة العقد، بل للزومه أحيانا، وعدم السلطنة للبائع على فسخ عقد المشتري غير ممكن، ومنه تعرف أن صحة العقد مانعة شرعا عن رجوع العين بعينها، والمانع الشرعي كالمانع العقلي.
ووجه الانحلال من الحين: - على القول بالانحلال كلية - أن الانحلال معلول لأعمال الخيار، ومقتضى العلية والمعلولية تحقق المعلول حين تحقق علته لا متقدما عليه.
ووجه الانحلال من الأصل توهم: لزوم توقيت الملكية بالإضافة إلى المشتري الثاني، مع أن الملكية الحاصلة ملكية مرسلة لا مؤقتة، بخلاف ما إذا قيل بأن الانحلال من الأصل، فإن الحاصل للمشتري الثاني بالبيع ملكية مرسلة، والعائد بالفسخ إلى المشتري الأول - حتى يتلقى البائع منه - أيضا ملكية مرسلة لا مؤقتة.
ويندفع: بالنقض بكل فسخ، بل بكل تصرف يرد على المال، فإنه لا ريب في أن الملكية الحاصلة بالتصرف هي الملكية من حين التصرف، فيلزمه توقيت الملكية