يقتضيه العقد، لأنه لم يقتض عملا، بل اقتضى ملكية العين فليس عدم تسليمه نقضا، حيث إنه ليس تسليمه وفاء.
وهذا التقريب أولى من جعل الفارق أن كلا من المتبايعين ملك ما في يد الآخر، ولا يخرج عن ملكه بعدم تسليم الآخر، بخلاف الشرط فإن المشروط حيث فرض فعلا كالاعتاق فلا معنى لتملكه كما عن المصنف (قدس سره)، وجه الأولوية أنه لا فرق بين الملك والاستحقاق، فكما لا يخرج الملك عن ملكية صاحبه بالامتناع كذلك لا يخرج الحق بامتناع من عليه الحق عن كونه مستحقا للغير، مضافا إلى أنه لا وجه لحصر العمل المشروط في مثل الاعتاق الذي لا يعد مالا حتى يملك، فإن الخياطة مال قابل لأن يملك، وهي مورد الشرط الذي يبحث عنه.
نعم يرد على أصل التقريب أولا: أن المراد بالوفاء إما الوفاء الحقيقي أو الوفاء العملي، فإن أريد الأول فكما أن العقد له ابقاء وحل فكذا الشرط مطلقا، وإن أريد الثاني فكما أن ترك العمل المشروط نقض عملي للشرط فكذا ترك تسليم العين نقض عملي للعقد، وبناؤه (قدس سره) كما صرح به في أوائل الخيارات (1) على الثاني، وعليه فالشرط كالعقد على الوفاء الحقيقي، والعقد كالشرط على الوفاء العملي، فلا وجه للفرق.
وثانيا: أن ترك الوفاء ليس نقضا، فإن النقض في قبال الابرام، والابرام يساوق اللزوم، والنقص يساوق الحل والفسخ، والوفاء وترك الوفاء في ظرف انحفاظ العقد، لا أن ترك الوفاء بالعقد حل له، وليس تجويز الفسخ تخصيصا في دليل الوفاء، بل اعدام لموضوع الوفاء، فإن سنخ الوفاء بشئ غير قابل للتخصيص.
وثالثا: أن التقابل لا يكون إلا بالاتفاق على حل شئ، ونقض المشروط عليه لشرطه بالامتناع عن العمل لا يقابل نقض المشروط له للعقد، فلا اتفاق منهما لا على نقض العقد ولا على نقض الشرط، نعم إن كان الشرط بمعنى تقييد أحد العوضين لا الالتزام الضمني كان مورد النقض واحدا، لكنه لا بحث عنه، بل البحث في الالتزام الضمني الذي له وفاء ونقض بالخصوص، فتدبر جيدا.