اختلاف المتبايعين - قوله (قدس سره): (نعم لو علم كونه نقصا... الخ) (1).
فمرجع الاختلاف إلى أنه نقص في العين يوجب نقصا في القيمة حتى يكون عيبا موجبا للرد والأرش معا، أو غير موجب لنقص القيمة حتى لا يوجب إلا الرد، لكنه إذا كان المدرك أخبار خيار العيب فموضوعها المعيب، ومع الشك في الصدق لا رد ولا أرش، وإذا كان المدرك الالتزام الضمني بالصحة وبسلامة المبيع فلا يقتضي إلا الرد.
وتوهم: عدم جريان قاعدة الضرر التي هي مدرك الخيار عند تخلف الشرط الصريح أو الضمني فيما إذا لم يكن هناك نقص في المالية.
مدفوع: بابتنائه على حصر الضرر في الضرر المالي، وإلا فبناء على شموله لنقض الغرض المعاملي لا وجه له كما هو واضح.
- قوله (قدس سره): (لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع... الخ) (2).
ظاهره وإن كان الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو بعده وقبل انقضاء الخيار أو بعده دون حدوثه حال العقد أو بعده فإنه أجنبي عن ضمان البائع بالمعنى المعهود، لكنه حيث صرح (قدس سره) فيما بعد بأصالة عدم العقد حين حدوث العيب،