بمعنى التقييد فالشرط الوصفي بالحمل الشائع سواء كان وصفا من أوصاف العوضين، أو فعلا منضما إلى أحد العوضين كسائر قيود الكلام يكفي في تقيد أحد العوضين به قصد الموصوف بالوصف الخاص، أو المنضم إلى فعل مخصوص كما يكفي في الدلالة على القيد المقصود قرائن الحال والمقال، فذكر الوصف أو الفعل قبل العقد بقرينة التواطئ والتباني كاف في الدلالة على القيد الخاص، ولا فرق في هذه المرحلة بين المذكور سابقا بعنوان المقاولة أو بعنوان الانشاء.
وإن كان بمعنى انشاء الالتزام فالتباني عليه تارة بمعنى لولاه لما عقدا، فليس له إلا شأن الداعي والباعث، ومثله لا يجدي شيئا، أما الانشاء السابق بما هو فلأن المفروض أن الشرط الابتدائي إما ليس بشرط حقيقة، وإما أنه ليس له حكم الشرط شرعا، وأما مجرد الداعي فتخلفه غير ضائر، إذ المفروض عدم تقيد العقد به، فلا أثر له لا من حيث نفسه ولا من حيث وقوع العقد مقيدا به.
وأخرى بمعنى ايقاع العقد مبنيا عليه، وهو عين قصد البيع الخاص وخصوصيته كونه مبنيا على الالتزام السابق، وهو عين تقيد العقد بالالتزام، وقد عرفت أن قصد الخاص يكفي في التقيد، وقرينة الحال والمقال تكفي في الدلالة، ولا فرق في حصول التقييد ثبوتا واثباتا بين أن يكون القيد خياطة الثوب أو الالتزام بخياطته، فإن ما هو انشائي وهو الالتزام متحقق بكلام انشائي سابقا على الفرض، والتقييد ليس بانشائي حتى يتوقف على وجود ما ينشأ به في مرحلة التقييد، نعم إن كان الشرط المرتب عليه الأثر هو انشاء الالتزام في ضمن انشاء آخر لا مجرد الانشاء المرتبط والمتقيد بانشاء آخر فلا مناص من ذكره في متن العقد.
والتحقيق: أن المراد بالالتزام الضمني ليس مجرد وقوع الالتزام الشرطي بين ايجاب البيع وقبوله، فإنه إذا قال " بعت الكتاب بدينار والتزمت بخياطة ثوبك " فقال المشتري " قبلت " لم يكن هذا الالتزام شرطا، لعدم ترتب البيع عليه وعدم تقيده به، مع أنه في ضمن العقد، والمفروض أن حقيقة الشرطية متقومة بالالتزام في ضمن البيع، فمنه يعلم أن حقيقة الشرطية متقومة بترتب العقد على الالتزام، وأن الضمنية