جدا، فإنه مع أن المستعير مؤتمن ورد النص بجواز اشتراط الضمان فيها، فيعلم منه أن المستعير بما هو مؤتمن فإن التسليط المطلق في قوة اتخاذ الشخص أمينا، فلذا سلطه على المال بلا شرط فلا ينافي عدم ائتمان من سلطه على المال بشرط الضمان، وهو كذلك حقيقة في العارية والإجارة، فإن مصحح الائتمان كون استيلائه على المال بالإذن المطلق من المالك، فلا مصحح له موضوعا إذا سلطه بالإذن المقيد بالضمان.
مضافا إلى أن عموم على اليد لليد المأذونة من المالك بعيد جدا، كما يساعده الغاية بقوله (عليه السلام) (حتى تؤدي) فإن ظاهره اليد التي من شأنها التأدية إلى المالك، وهي شأن اليد التي لم يكن اثباتها على المال بإذن المالك وكونها بمنزلة يد المالك، هذا كله في التأمين المالكي بالمعنى الأعم.
وأما التأمين الشرعي بالمعنى الأعم فبدعوى وجوب تسليم العين المستأجرة، واستيلاء المستأجر مقدمة لاستيفاء المنفعة، فاليد حينئذ بإذن الشارع، بل بايجابه، ولعل أمره أقوى من التأمين المالكي، لامكان تقيد الإذن بالضمان المحقق لعدم الائتمان، دون إذن الشارع فإنه غير متقيد بشئ إلا بالتعدي والتفريط الخارجين عن مورد البحث.
ويندفع أولا: بأن مقتضى ملكية المنفعة هو تمكين المستأجر منها بتمكينه من العين، لا بجعله مستوليا على العين.
وثانيا: أن وجوب تسليم العين ليس وجوبا نفسيا حتى يقال بأن اطلاقه يقتضي عدم الضمان، بل وجوب مترتب على عقد الإجارة، فإذا كان عقد الإجارة مطلقا يجب تسليم العين الغير المتقيدة بكونها مضمونة، وإذا كان عقدا مشروطا بالضمان كان الواجب تسليم العين المضمونة، فوجوب التسليم لا اقتضاء من حيثية الضمان وعدمه، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ومنها: اشتراط عدم اخراج الزوجة... الخ) (1).