المقدور وغيره، بل لا معنى للالتزام به جدا لعدم ارتباطه به أصلا حتى يتعهده، فهو وإن كان عنوانا شرط الفعل إلا أنه بشرط الوصف أشبه، وإن لم يكن منه حقيقة لعدم كون فعل الغير من شؤون المبيع، وهو على فرض تعلق الالتزام به حاله حال الوصف له امكان وامتناع ووجود وعدم، والغرر غير مربوط بالامتناع والعدم، بل بعدم احراز الامكان والوجود، وإلا فمن المستحيل كون الأمر الوجداني الواقع في أفق النفس علة لأمر واقعي وبالعكس.
وحيث إن ايجاده تعالى ممكن وحصول الوصف الاستقبالي ممكن كالوصف الحالي فتخرج المسألة عن عدم الامكان، لخروجها في نفسها عن عنوان غير المقدور، فينتفي البحث في مثله عن أن شرط فعل الغير بما هو فعله، وشرط الوصف الاستقبالي مع عدم احراز وجودها في موطنه صحيح أم لا، فحينئذ يصح الاستناد في بطلانه إلى نفي الغرر لمناسبة العلة مع معلولها، إلا أن المعتبر في الشرط حينئذ بالإضافة إلى شرط الوصف الاستقبالي، وشرط الفعل بالمعنى الأخير الراجع إليه هو عدم كون المتعلق مجهول الحصول، وهو الشرط السادس الآتي في كلامه (قدس سره)، ولا معنى لتعدد الشرط بتعدد المصاديق.
ومما ذكرنا يتضح حال الاستناد إلى الغرر في شرط النتيجة والغاية، فإن مقتضى كلام المصنف من اعتبار القدرة في الشرط للزوم الغرر وجعل شرط النتيجة من أفراده كون الدليل على اعتباره هو نفي الغرر، مع أن النتيجة إذا كان لها سبب خاص فايجادها بنفس الالتزام من المحال، لأن المعلول لا يوجد إلا بما فرض أنه علة له، لا بما عداه، ومع عدم حصولها لامتناع حصولها لا معنى لوقوعه في الخطر.
وأما في الشبهة الحكمية من حيث كون النتيجة ذات سبب خاص أو لا، فإن كان لدليل الشرط اطلاق كان مقتضاه سببية الشرط، فالنتيجة مقدورة شرعا، وإن لم يكن له اطلاق فلا موجب لنفوذ الشرط وصحة التسبب بالالتزام إلى حصولها، لا للزوم الغرر.