يكشف عن أن الكبرى مسلمة عندهم، وإنما النزاع في تشخيص صغريات المزايا، والمرجحات المذكورة.
والمحكي عن السيد الصدر، الشارح للوافية، وعن الماتن أيضا، المنع من صحة التعويل على تلك المرجحات.
قال الماتن (). الأولى التوقف في صور التعارض، إلا مع أمارة خارجية، أو داخلية توجب صرف اللفظ إلى أمر معين معللا بأن ما ذكروه في ترجيح البعض على البعض، من كثرة المؤن وقلتها، وكثرة الوقوع وقلته، ونحو ذلك لا يحصل منه الظن، بأن المعنى الفلاني هو المراد من اللفظ في هذا الوضع.
وقال الشارح () - بعد شرح ما ذكره الماتن:
إن حاصل الوجهين، يعني الوجهين المذكورين لترجيح الإضمار على الاشتراك وبالعكس: إن المتكلم يختار الأفيد، والأقل مفسدة، والأحسن، إلا عند الضرورة، فيكون في كلامه أكثر وأغلب، وعند الاحتمال يحمل على الأغلب، وعلى هذا فقس.
ونحن نقول: إن من ملاحظة هذه الوجوه يحصل لنا اعتقاد أن اللائق - والحري، وما ينبغي أن يكون هو غلبة ما فيه الرجحان، وأما وقوع هذه الغلبة، فلا يحصل لنا الظن به، لأنا كثيرا ما نرى أمورا نعلم فيها مرجحات على نحو خاص، ثم نرى الواقع على خلافه.
ألا ترى أن كل عاقل يحصل له اعتقاد أن اللائق تقديم أبناء الدين على أبناء الدنيا، لمرجحات كثيرة مع أن الواقع على خلافه، ومثل هذا كثير، فنمنع الوقوع هنا أيضا، فلو أعرضت عن هذا، وتمسكت بترجيح الغالب بحسب الواقع فنقول:
القدر المسلم هو غلبة المجاز على غيره من الخمسة، أما غلبة غيره على غيره فلا.
ثم غلبة المجاز إنما تكون في أكثر كلام أقل العرب (1)، فعلى المجتهد المعول