تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٨٨
جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله.
(340) 105 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول: يا زاني ويا بن الزانية أو لست لأبيك.
(341) 106 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون امرأته قال: وإن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد ان يغيظها به فلا يفرق بينهما.
(342) 107 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال: أرى ان يعرى جلده قال: وقال في رجل دعي لغير أبيه.
أقم بينتك أمكنك منه فلما اتى بالبينة قال: ان أمه كانت أمة قال: ليس عليك حد، سبه كما سبك واعف عنه ان شئت.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الأخبار الصحيحة ولظاهر القرآن فلا ينبغي ان يعمل عليه على أن فيه ما يضعفه وهو أن أمير المؤمنين عليه السلام امر الخصم ان يسب خصمه كما سبه ولا يجوز منه عليه السلام ان يأمر بذلك، بل الذي إليه ان يأخذ له بحقه من خصمه بان يقيم عليه الحد إن كان ممن
____________________
وله كتب - ثم ذكر بعض كتبه - كما قد ذكر شيئا منها الشيخ في فهرسته ص 159 لقيه ابن النديم سنة 346 كما في الفهرست ص 278 وذكر شيئا من حاله وكتبه، روى عنه التلعكبري والمفيد والحسن بن أحمد بن القاسم العلوي المحمدي وروى هو عن علي بن إبراهيم رحمهم الله جميعا وسبق ان ترجمناه في شرح مشيخة الاستبصار.

(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311