الكعب. (عب).
(13906 -) عن الشعبي قال: كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وأنه كان يقول: إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي. (عب).
(13907 -) عن أبي الضحى أن عليا كان يقول: إذا سرق قطعت يده، ثم إن سرق الثانية قطعت رجله، فان سرق بعد ذلك لم ير عليه قطع. (عب).
(13908 -) عن عكرمة بن خالد قال: كان علي لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء، فيوقفهم عليه ويثبطه (1) فان شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه فأتي مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل:
تغيب أحد الشاهدين، فخلى سبيل السارق ولم يقطعه. (عب).
(13909 -) عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني سرقت، فرده، فقال: إني سرقت فقال: شهدت على نفسك مرتين، فقطعه فرأيت يده في عنقه معلقة. (عب وابن المنذر في الأوسط ق).