تتحرك فصل قائما وإن كانت خفيفة تكفأ (1) فصل قاعدا.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.
(7177) 3 - قال: وقال علي (عليه السلام) إذا ركبت في السفينة وكانت تسير فصل وأنت جالس، وإذا كانت واقفة فصل وأنت قائم.
(7178) 4 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر وفضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة الفريضة (1) في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع أو اللصوص، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [يطيعونه، وهل] (2) يضع وجهه إذا صلى أو يؤمي إيماء قاعدا أو قائما؟
فقال: إن استطاع أن يصلي قائما فهو أفضل وإن لم يستطع صلى جالسا، وقال: لا عليه أن لا يخرج، فإن أبي (عليه السلام) سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال:
أترغب عن صلاة نوح.
(7179) 5 - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي ابن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته، عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلي فيها وهو جالس، يومئ أو يسجد؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره.