في أوقات معينة، أو مطلقا للتعبد عنده أو لغير ذلك! (أحكام الجنائز للألباني ص 219)!
وبذلك ضمنوا (التبرير الشرعي) لمنع علي عليه السلام إن أراد أن يستجير بقبر النبي صلى الله عليه وآله ويطالب بالخلافة! لأن الاستجارة بالقبر عند العرب تفرض الاستجابة لمطلب المستجير، وإلا لحق العار بذوي صاحب القبر ومن يعز عليهم!
ولكنهم لم يكونوا يعرفون أن حرمة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله عند علي وفاطمة عليهما السلام أعظم من الخلافة، وأنهما ليسا حاضرين لكسر حرمته صلى الله عليه وآله بأي ثمن!
قد يقال: إن عادة الاستجارة بالقبر قد نسخها الإسلام.
وجوابه: أن التاريخ يثبت أن العرب ما زالوا في الجاهلية والإسلام يستجيرون بقبور عظمائهم فينصبون خيمة ويقيمون عند القبر حتى يلبى طلبهم! وقد روت المصادر استجارة جماعة بقبر غالب جد الفرزذق، وهو بكاظمة قرب الكويت، قال في المستطرف: 217: (وكان الفرزدق يجير من عاذ بقبر أبيه غالب بن صعصعة فمن استجار بقبر أبيه أجاره، وإن امرأة من بني جعفر بن كلاب خافت لما هجا الفرزدق بني جعفر أن يسميها وينسبها، فعاذت بقبر أبيه، فلم يذكر لها إسما ولا نسبا، ولكن قال: فلا والذي عاذت به لا أضيرها... عجوز تصلي الخمس عاذت بغالب (راجع أنساب الأشراف للبلاذري: 2 / 3037، الاشتقاق لابن دريد ص 147، والتذكرة الحمدونية ص 317، والأعلام: 5 / 114، وغيرها).
كما رووا استجارة الكميت بقبر معاوية بن هشام، بعد أن قبض عليه الأمويون وأرادوا قتله فأجاره عبد الملك بن مروان: (فقال مسلمة للكميت: يا أبا المستهل؟ إن أمير المؤمنين قد أمرني بإحضارك! قال أتسلمني يا أبا شاكر؟ قال: كلا ولكني أحتال لك. ثم قال له: إن معاوية بن هشام مات قريبا وقد جزع عليه جزعا شديدا، فإذا كان من الليل فاضرب رواقك على قبره، وأنا أبعث إليك بنيه يكونون معك في الرواق، فإذا دعا بك تقدمت عليهم أن يربطوا ثيابهم بثيابك