وفي خبر عمر بن خالد عن زيد بن علي (1) عن آبائه عن علي عليه السلام " في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت، فقال: تخير واحدة من ثنتين: يقال له:
إن شئت ألزمت نفسك الذنب، فيقام عليك الحد وتعطي الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك ".
ولكن إرسال الأولى وضعف الثانية مع عدم الجابر - (و) إن كان (إليه ذهب الشيخ في الخلاف) والنهاية والقاضي وابن حمزة بل عن الأول الاجماع عليه وإن كنا لم نتحققه - يمنع من العمل بهما، وخصوصا مع مخالفتهما لأصالة عدم ترتب أحكام اللعان الثابت بين الزوجين بل (وللأصل) في (أن الميراث يثبت بالموت، فلا يسقط باللعان المتعقب).
على أن لعان الوارث متعذر غالبا، لتعذر القطع من الوارث على نفي فعل غيره، وإيقاعه على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعا، وفرض إمكان اطلاع الوارث وعلمه بانتفاء الفعل حيث يكون الفعل محصورا بأن يدعي عليها أنها زنت في ساعة كذا بفلان أو مطلقا وقد كان الوارث ملازما لها أو للمنسوب إليه في تلك الساعة على وجه يعلم انتفاء الفعل كما في نظائره من الشهادات على النفي المحصور نادر لا ينزل عليه الخبران المزبوران، ولا كلام العامل بهما.
وأما إشكالهما بأن الاجتزاء بأي وارث كان مع التعدد ترجيح من غير مرجح فقد يدفع بظهور الخبر الأول في الاكتفاء به ولو مع التعدد وعدم بذلهم أجمع.