مكاتبته، ويعتق ويرث ما بقي " ورواية أبي الصباح (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إنه قال: " في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته، قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده " ونحوها صحيحة الحلبي (2) وغيرها، وقد سمعت صحيحة ابن سنان (3) السابقة ولكن لم نعرف عاملا بها إلا ما يحكي عن الإسكافي، وما سمعته من إطلاق عبارة الصدوق ره.
(و) من هنا كان (الأول) مع أنه (أشهر) بل المشهور أظهر ترجيحا لنصوصه المعتضدة بالشهرة على هذه النصوص، بل قيل: إنها معتضدة بالأصول الظاهرة التي لأجلها أفتى الحلبي بما عليه الأكثر، فقال: " والذي ينبغي تحصيله في ذلك أن نقول يرث السيد بمقدار ما فيه من العبودية، وابنه أو وارثه بقدر ما تحرر منه، ويؤخذ بقية مال الكتابة من نصيب وارث المكاتب إذا صار إليه نصيبه، لأن الدين الذي هو مال الكتابة يخرج من نصيب الوارث لأجزائه الحرية (4) دون جميع ما خلفه وتركه الميت، لأن الأجزاء الباقية على العبودية لا تملك شيئا، لأنه مال سيده دونه " إلى آخره وإن كان دعوى كون ذلك هو مقتضى الأصول لا تخلو من مناقشة، والعمدة النصوص المزبورة المرجحة بما سمعت،