فيجب حينئذ طرح ما قابلها أو حمله على أدائه ما بقي من نصيبه - لا من أصل المال - وإرثه لما بقي إن كان في النصيب بقية، وإن كان ذلك بعيدا إلا أنه لا بأس به بعد رجحان المعارض، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لو أوصى له) أي المكاتب الذي تحرر بعضه (يوصيه صح له منها بقدر ما فيه من حرية وبطل ما زاد) على المشهور بين الأصحاب، لخبر محمد بن قيس (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل المرأة:
لا تجوز وصيتها له، لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى عليه السلام أنه يرث بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأعتق فأوصى له بوصية، فأجاز له ربع الوصية، وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أنه يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه ".
وقيل تصح له مطلقا، لأنها نوع اكتساب وهو غير ممنوع، ومال إليه في المسالك لضعف الخبر المزبور، هذا إذا كان الموصي غير المولي أما هو فتصح وصيته له مطلقا، فإن كانت أزيد مما عليه عتق أجمع وكان الزائد له، كما تقدم تحقيق ذلك كله في كتاب الوصايا، فلاحظ.
(ولو وجب عليه حد) فإن لم يتحرر منه شئ حد حد العبيد لبناء الحدود على التخفيف، فيرجح فيه جانب العبودية وإن لم يكن عبدا محضا بالكتابة وإن تحرر منه شئ (أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة الحرية وبنسبة الرقية من حد العبيد) فإن انقسمت الأسواط على صحة وإلا قبض من السوط على النسبة، وصحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في المكاتب يجلد الحد بقدر ما أعتق منه " أي ومن حد العبد بقدر ما لم يعتق، وإنما لم يذكره لظهوره، أو