ولخبر إسحاق بن عمار (1) عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليهما السلام " إن مكاتبا أتى عليا عليه السلام وقال: إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة، فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذ كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي، فدعاه علي عليه السلام فقال له: صدق فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ فقال: ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض بذلك إلى ميراثه، فقال علي عليه السلام: أنت أحق بشرطك ".
ولا ينافيه صحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا " في مكاتب ينفذ نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه ويقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي ويعتق " بعد حمله على بيان الجواز لا اللزوم ولو لرجحان الأول عليه من وجوه، خصوصا بعد أن لم نعرف قائلا به منا، نعم عن ابن الجنيد وجوب القبول في خصوص ما إذا كان المكاتب مريضا وأوصى بوصايا وأقر بديون، لأن في امتناعه حينئذ إبطالا لاقراره ووصيته، وهو كما ترى، وعن بعض العامة قول باجبار المولى حيث لا ضرر عليه، لأن الأجل حق من عليه الدين، وقد تقدم في كتاب البيع بعض الكلام في المسألة، والله العالم.
(ولو عجز المكاتب المطلق كان على الإمام أن يفكه من سهم الرقاب) بلا خلاف أجده، بل ظاهرهم الاتفاق عليه، ولعله للخبر المرسل (3) عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها، قال، يؤدى عنه من مال الصدقة، فإن الله يقول في كتابه: وفي الرقاب (4) ".
لكن في الرياض " هو بعد الاغماض عن سنده غير واضح الدلالة على ما ذكروه