من الوجوب من وجوه، ولذا يظهر من الكفاية التردد فيه تبعا للسيد في شرح الكتاب ولعله في محله إن لم ينعقد الاجماع على خلافه " وكان هذا منه من الغرائب لمعلومية شدة اعتماده على الشهرة في جبرها للسند والدلالة، بل المحكي عنه أنه يرى حجيتها فضلا عن جبرها.
إنما الكلام فيما في المسالك تبعا للدروس من أن للمولى رده في الرق إن تعذر ذلك، وحكاه الكركي في حاشية الكتاب على الدروس واستحسنه، ضرورة عدم دليل يدل على خيار المولى في المكاتبة المطلقة مع العجز، بل مقتضى الأصل وغيره خلافه، بل خبره القاسم بن سليمان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب، إنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق " كالصريح في عدم الخيار في المكاتب المطلق، وإطلاق بعض النصوص (2) الخيار مع العجز لو كان منزل على المشروط، خصوصا بعد قوله عليه السلام " رد رقا " الظاهر في استرقاقه أجمع، وهو إنما يسلم في المشروط بخلاف المطلق إذا أدى بعض مكاتبته، فإنه لا يرد جميعه رقا وإن عجز إجماعا أو ضرورة (وبالجملة) المسألة في غاية الاشكال كما أشرنا إليه سابقا، ولم أعثر على من تعرض لتنقيحها، والله العالم.
(و) كيف كان ف (المكاتبة الفاسدة لا يتعلق بها حكم بل تقع لاغية) عندنا كغيرها من العقود، والفساد والبطلان عندنا بمعنى، سواء كان الاختلال بالأركان أو بغيرها، خلافا لبعض العامة، ففرق هنا بين الباطلة والفاسدة، وجعل الفاسدة تساوي الصحيحة في أمور ثلاثة، وهو كما ترى من خرافاتهم الباردة التي لا تستأهل نقلا، والله العالم. هذا كله في بيان أركان المكاتبة.
(وأما الأحكام فتشتمل على مسائل:)