إذ هو حينئذ كما لو تعدد، والله العالم.
(ولو كانت ثلاثة في عقد واحد صح) عندنا لاطلاق الأدلة وعمومها (وكان كل واحد منهم مكاتبا ب (نسبة (حصة ثمنه) أي قيمته (من المسمى) بعد تقويم الجميع، كما لو بيعوا وكانوا المتعددين، لأن القيمة هنا ملحوظة، لكون الكتابة بيعا أو شبيهة به، بل هي أولى من البضع الذي قد عرفت في الصداق والخلع ملاحظة قيمته التي هي مهر المثل، فلو كانت قيمة أحدهم مأة والثاني مأتين والثالث ثلاثمأة فعلى الأول سدس المسمى وعلى الثاني ثلثه، وعلى الثالث نصفه.
(و) حينئذ ف (تعتبر القيمة وقت العقد) لأن سلطنة السيد تزول يومئذ، وعن بعض العامة التوزيع على عدد الرؤوس، ولا ريب في ضعفه.
(و) على كل حال ف (أيهم أدى حصته عتق ولا يتوقف على أداء حصة غيره، وأيهم عجز استرق دون غيره،) وكذا لو مات أحدهم، لصدق المكاتبة على كل واحد منهم، فيجري عليه حكمها، بل في المسالك " ولا ينظر إلى أن السيد علق عتقهم بأداء جميعهم حيث قال: فإذا أديتم فأنتم أحرار، لأن الكتابة الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة، ولذلك إذا أبرأ السيد المكاتب عتق، وإذا مات لم تبطل الكتابة، بخلاف العتق المعلق ".
وفيه أن مفروض المسألة مع الاطلاق أو التصريح بعدم تعليق عتق أحد منهم على آخر، وإلا فمع تصريح السيد بذلك يبنى على صحة هذا الشرط وعدمه، وعلى فرض صحته فلا ريب في توقف حرية كل واحد منهم على الآخر، بل ربما قيل: لا يعتق بعضهم بأداء ما عليه، وإنما يعتقون معا إذا أدوا جميع المال في صورة الاطلاق، لظهور اللفظ كما في العتق المعلق.
وعن ابن البراج إذا كاتب انسان عبدين كتابة واحدة فمات أحدهم قيل للثاني إما أن تختار أن تؤدي باقي الكتابة عنك وعن صاحبك وإما أن تكاتب عن نفسك كتابة جديدة، فأيهما اختار كان له ذلك، وإن كان المتروك مالا فيه وفاء بقسطه من الكتابة أخذ السيد مال الكتابة، وكان على الثاني ما بقي من قسطه منها