وكذا الكلام إذا كان مطلقا ولم يؤد شيئا على المشهور، بل لم أجد فيه خلافا، بل في الدروس نسبته إلى ظاهر الأصحاب، ولعله لصحيح محمد بن قيس (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفي وله مال قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه، هو مالهم " وغيره من الصحاح (2) التي تسمعها الدالة بمنطوقها على أن ما يتركه لسيده بقدر ما لم يعتق منه، وبفحواها على عدم الفرق بين الكل والبعض، وصحيح ابن سنان وإن كان سؤاله مطلقا إلا أن قوله عليه السلام في الجواب: " ما بقي " ظاهر فيمن أدى بعضها، نعم خبره مهزم مطلق، بل ظاهره سعي الولد في المكاتبة، ويمكن حمله على سعيهم فيما بقي منها، لكن مع ذلك احتمل في الدروس فيمن خلف مالا يفي بالكتابة ولم يكن قد أدى شيئا أنه يرث قريبه ما فضل من مال الكتابة، لأنه كالدين، وهو متجه إن لم يكن إجماعا، استصحابا لبقاء حكم الكتابة التي هي كما عرفت من العقود اللازمة، هذا كله فيمن لم يؤد.
(وإن لم يكن مشروطا) وقد أدى بعض مكاتبته (تحرر منه بقدر ما أداه وكان الباقي رقا) بلا خلاف ولا إشكال (و) حينئذ ف (لمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق ولورثته بقدر ما فيه من حرية ويؤدي الوارث) التابع له في الحرية والرقية مما حصل له (من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة) على المشهور شهرة عظيمة، لصحيح محمد بن قيس (3) السابق، وصحيح يزيد العجلي (4) " سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه إن هو إن عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وأن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمأة درهم، ثم مات المكاتب