أبي بصير (1) سأل الباقر عليه السلام " عن رجل أعتق نصفه جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك، قال: فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها، فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم إن لم يكاتبها، قال: قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها ".
(و) حينئذ ف (لو بادرت كان عقدها موقوفا) على الإذن أو على الأداء (مشروطة كانت أن مطلقة) ولم يقع باطلا، لما سمعته من صحيح ابن وهب (2) السابق وغيره، وكذا ليس للمكاتب أن يزوج عبيده من إمائه بغير إذن مولاه، لأنه خطر ولا اكتساب فيه.
(وكذا ليس له وطء أمة يبتاعها إلا بإذن مولاه ولو كانت كتابة مطلقة) لأنه تصرف بغير الاكتساب أيضا، وفيه خطر، بل عن بعض العامة عدم الجواز حتى مع الإذن، لكنه كما ترى. نعم لا مهر لها، لأنه لو ثبت لكان له، ولا حد لو فعل، لأنها مملوكة، فإن حملت منه فالولد له، لأنه نماء ملكه الذي هو الجارية المملوكة له، فحملها منه حينئذ كحملها من غيره، ولكن لا يعتق عليه الآن كما في القواعد وشرحها والتحرير والمسالك، لنقصان ملكه، نعم إن أدى عتق وعتق الولد وإن عجز استرقا معا.
وهل تكون أم ولد بعد العتق؟ وجهان وفي التحرير الأقرب ذلك، وتبعه في المسالك، ولعله لصدق أم الولد عليها، لكن قد يناقش بلحوق حريته بالأداء لا بنفس الاستيلاد الذي هو المنساق من نصوص أم الولد (3) بل المنساق منها