ثمنه أيبيعه؟ فقال: لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته " ونحوه صحيح الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام الذي ينبغي حملهما على ضرب من الكراهة، كخبر وهب (2) عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام " إن عليا عليه السلام قال:
لا يباع المدبر إلا من نفسه " الموافق للمحكي عن بعض العامة.
وكذا ما دل على تقييد البيع بالاحتياج أو رضا المملوك كصحيح ابن مسلم (3) " قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال: إذا احتاج إلى الثمن فهو له، يبيع إن شاء وإن شاء أعتق، فذلك من الثلث " وموثق إسحاق بن عمار (4) " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قلت: فإن كان عن ثمنه غنيا قال: إن رضي المملوك فلا بأس " وصحيح جميل (5) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر أيباع قال: إن احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: إذا رضي المملوك فلا بأس " وخبر أبي بصير (6) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر، قال:
لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال " لعدم قائل بمضمونها حتى من القائلين ببيع الخدمة.
وعلى كل حال فلا ينكر دلالة هذه النصوص أجمع على ناقضية بيع المدبر لتدبيره.
مضافا إلى صحيح ابن مسلم (7) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر