وربما قيل بانعتاقه بالارتداد عن فطرة تنزيلا له منزلة الموت، وهو بعيد.
قلت: لعل جعل ذلك وجها للتردد أولى من الأول المنافي للنص (1) والاجماع على زوال ملكه عنه بالارتداد وإن قلنا بقبول توبته، والفرض أنه مال قابل للانتقال، بل بقاؤه أو الثلث منه ملكا له مستلزم لملك الكسب الحاصل منه، ولغير ذلك مما لا يلتزم، وسبق حق التدبير بعد فرض انتفاء شرط الصحة قبل الموت غير مجد، ودعوى منع الشرط المزبور - فينتقل إلى الوارث، لعدم اشتراط العتق عنه بملكيته، كما سمعته في " أعتق عبدي عنك " - منافية لما هو كالمسلم عندهم، بل ظاهرهم المفروغية عنه وإن تقدم في كتاب البيع احتمال صحة بيعه مدبرا نحو بيعه جانيا، إلا أن كلامهم صريح في خلافه، كما هو واضح. ولم ندر الأمر الذي يذكره في حكم المرتد بحيث يقتضي بقاء صحة تدبيره، والله العالم.
(ولو ارتد لا عن فطرة ثم دبر صح) بناء على عدم اعتبار القربة فيه، لاطلاق الأدلة وعدم خروج ماله عن ملكه بالارتداد المزبور، لكن مع ذلك قال المصنف (على تردد) ولا وجه له بعد الجزم بصحته من الكافر المبني على عدم اشتراط القربة، ومن هنا جزم بالصحة في القواعد على تقدير عدم الاشتراط، إلا أنه قال:
فإن تاب نفذ وإلا فلا. وظاهره أن الصحة مراعاة بذلك، وفي كشف اللثام تبعا للدروس وللصيمري تعليل عدم النفوذ مع عدم التوبة بالحجر وإن كان لم يتضح لنا الآن الوجه في شئ من ذلك، لكن سهل الخطب عندنا عدم صحته عندنا، لما عرفت من اشتراط نية القربة فيه، وهي متعذرة من الكافر من غير فرق بين المرتد وغيره، ولعل وجه التردد حينئذ ذلك، على معنى أنه يصح جزما لعدم ثبوت الحجر عليه، ويحتمل الصحة مراعاة أو على معنى أنه يصح، ولكن قد تردد فيها لكونه محجورا عليه كالسفيه على وجه لا يصح التصرف منه وإن لحقته التوبة التي تفك