أثره لا نفس الصيغة، فيكون كنذر حريته بعد الوفاة التي قد يمنع صدق اسم التدبير عليها بعد فرض عدم إنشائه بصيغته الخاصة به، وموافقة النذر للتدبير في النتيجة لا يقتضي الاندراج في الاسم.
وعلى كل حال فلا يخرج عن ملكه بالنذر المزبور إجماعا بقسميه، لاستلزامه الحنث في نذره، فلو فعل ففي الرياض صح، للعموم مع عدم المخرج عنه سوى النهي الغير المستلزم للفساد في المعاملات، نعم يأثم وتلزمه الكفارة مع العلم لا مع النسيان على الظاهر لعدم الحنث، وفي الجاهل وجهان، وفيه أن انعقاد النذر يقتضي تشخيصه للنذر كتشخيصه للشرط مثلا كما تسمع تحقيقه إنشاء الله في كتاب النذور.
(ولو دبر جماعة فإن خرجوا من الثلث) فذاك (وإلا عتق من يحتمله الثلث وبدئ بالأول فالأول) مع فرض ترتبهم، بناء على أن التدبير من الوصية التي مر في بابها أن ذلك حكمها نصا (1) وفتوى أو منزل منزلتها على وجه يشمل الحكم المزبور أو على أن الحكم المزبور على وفق القواعد في الوصية وفي المقام باعتبار أولوية كل سابق على مسبوقه في التعليق بالحق وإن كان لا يخلو من نظر، ضرورة اتحاد الجميع في كيفية التعليق، ومجرد السبق في الوجود لا يقتضي التقدم بعد اشتراك الجميع في الوصية مثلا.
(و) على كل حال ف (لو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة) بلا خلاف ولا إشكال، كما أنه لا خلاف ولا إشكال في توزيع الثلث بينهم، فمع فرض إيقاع تدبيرهم بصيغة واحدة.
(ولو كان على الميت دين يستوعب التركة بطل التدبير وبيع المدبرون فيه) لأنه وصية أو بمنزلتها بالنسبة إلى ذلك، وكذا ما في معناه من التنجيز والايصاء المتقدم عليه لفظا، فيخرج أولا ثم يعتق المدبر من الثلث الباقي، وفي