في ظاهر كلام الأصحاب، لأن الغرض التزام الحرية بعد الوفاة لا مجرد الصيغة، وعن ابن نما جواز الرجوع لوفائه بنذره بايقاع الصيغة، فيدخل في مطلق التدبير ثم قال فيها في آخر كتاب التدبير -: ولو كان التدبير واجبا أو معلقا بموت الغير فمات في حياة المولى فهو من الأصل " وفي التحرير " أما التدبير الواجب بالنذر وشبهه فلا يجوز فيه الرجوع، ويخرج من أصل المال " وفي الرياض عن الإنتصار الاجماع على ما نسبه في الدروس إلى الأصحاب.
قلت: قد يناقش فيما ذكره في المسالك أولا بعدم صدق التبرع به في مرض، وإن حصل تنجيزه به ولكنه بسبب حال الصحة، ولا أقل من الشك، والأصل الخروج من الأصل، ولعله لذا أطلق في الدروس الخروج من الأصل مع حياة المولى.
بل قد يناقش في الخروج من الثلث فيما بعد الوفاة أيضا، للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلة الظاهرة في وفاة المولى المدبر له، لا فيما يشمل الفرض الذي مقتضي الأصل فيه الخروج من الأصل بعد أن لم يصدق عليه أنه وصية ولا يندرج في إطلاق أدلة التدبير. ومما ذكرنا يعلم الحال فيما ذكره من الأمثلة للعتق المعلق على فرض جوازه.
بل قد يناقش فيما ذكره في التدبير الواجب بنذر وشبهه من التفصيل بين كونه في المرض وبين كونه في الصحة بأنه مناف لما سمعته من إطلاق التحرير والدروس الذي يؤيده ما عرفت من كون الأصل الخروج من الأصل الذي ينبغي الاقتصار في خلافه على المتيقن الذي هو التبرع المحض على وجه لا يلحق باسم الدين أو ما في حكمه مما يخرج من الأصل، ومنه النذر ولو في حال المرض، إلا أن الانصاف عدم خلوه من الاشكال فتأمل.
وقد يناقش فيما ذكره أخيرا أيضا بأن مرجع النزاع إلى لفظ، ضرورة تبعية النذر للقصد الذي لا ينبغي النزاع فيه بعد معلوميته، ومع الاطلاق وعدم قرينة فلا ريب في أن التدبير اسم لنفس إنشاء التدبير بصيغته إلا أن تقوم قرينة على إرادة