ونحوه ما عن الخلاف " أن بيع المدبر وهبته ووقفه ناقض للتدبير، ولو وهبه كانت الهبة رجوعا في التدبير سواء أقبضه أو لا، وكذا لو أوصى به " ثم قال في الخلاف أيضا: " إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه كان له ذلك إذا نقض، فإن لم ينقض تدبير لم يجز بيع رقبته، وإنما يجوز له بيع خدمته مدة حياته " وبالجملة إنما كلامهم أو أكثرهم في مشروعية بيع خدمة المدبر إذا لم يرد نقض تدبيره، لا في انصراف البيع إليها.
والسبب في ذلك بعض النصوص الدالة على ذلك، كخبر السكوني (1) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام " باع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدمة المدبر ولم يبع رقبته " وخبر علي (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حال حياته، قال: إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته، فإذا مات انعتقت الجارية " وهما مع ضعفهما وموافقتهما للمحكي عن بعض العامة محتملان لإرادة مطلق النقل من البيع كالصلح أو الإجارة مدة معينة فمدة وهكذا وغيرهما لا البيع حقيقة، ضرورة معلومية كون مورده الأعيان لا المنافع، خصوصا مع جهالتها، ودعوى اختصاص الموضع المزبور بذلك كما سمعته من الدروس بعيدة، لقصور الخبرين المزبورين عن إثبات ذلك.
وكذا الكلام في خبر أبي مريم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال:
نعم أي ذلك شاء فعل " وأبعد منه حملهما على إرادة بيع الرقبة إلى أن يموت البائع، فينعتق عليه بمعنى ملكية متزلزلة إلى الموت، كما سمعته من الفاضل وفرع عليها فروعا.
وأما ما سمعته من الصدوق وابن أبي عقيل فيدل عليه صحيح ابن مسلم (4) عن أحدهما عليهما السلام " في رجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى