بذلك وقال الحليون ببطلان التدبير وصحة البيع ".
وقال في الدروس: " صريح الرجوع رجعت في تدبيره أو نقضت أو أبطلت أو شبهة دون إنكار التدبير، أما لو باعه أو وهبه ولما ينقض تدبيره فأكثر القدماء على أنه لا ينقض التدبير، فقال الحسن يبيع خدمته أو يشترط عتقه على المشتري فيكون الولاء له، وقال الصدوق: لا يصح بيعه إلا أن يشترط على المشتري إعتاقه عند موته، وقال ابن الجنيد: تباع خدمته مدة حياة السيد، وقال المفيد: إذا باعه ومات تحرر ولا سبيل للمشتري عليه، وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره إلا أن يعلم المشتري بأن البيع للخدمة، وتبعه جماعة والحليون إلا الشيخ يحيى على بطلان التدبير بمجرد البيع " إلى آخره إلى غير ذلك من كلماتهم المذكورة في تحرير محل النزاع، لكن ما وصل إلينا من كلمات القدماء غير منطبق على ذلك، وإنما هو في بيع خدمة المدبر إذا أراد بيعه مدبرا.
قال في النهاية: " التدبير بمنزلة الوصية يجوز للمدبر نقضه ما دام فيه الروح، فإن نقضه جاز له بعد ذلك بيعه وهبته والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف، ومتى لم ينقض التدبير وأمضاه على حاله ثم مات المدبر كان المدبر حرا من الثلث، فإن نقص عنه انعتق وإن زاد عليه استسعى في الباقي، ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل عليه " وهو كالصريح في جواز بيع خدمة المدبر لأنه إذا أطلق البيع انصرف إليها، ونحوه ما في محكي المهذب والكامل.
قال في الأول: " يجوز لسيد المدبر أن يبيع خدمته إذا ثبت على تدبيره، ولم يرجع عنه، فيشتريه المشتري كذلك، فيخدمه أيام حياة الذي دبره، فإذا مات عتق من الثلث ".
وقال في الثاني: " من دبر مملوكا وأراد بيعه لم يجز له ذلك إلا أن ينقض تدبيره أو يعلم المشتري أنه يبيعه خدمته، وأنه متى مات هو كان حرا لا